(٢) لأن الإمام إنما يصلي بكل طائفة شطر الصلاة، وشطر المغرب ركعة ونصف فثبت حق الطائفة الأولى في نصف ركعة، والركعة الواحدة لا تجزئ فثبت حقهم في كلها، ولأن الركعتين شطر المغرب، ولهذا كانت القعدة بعدهما، وهي مشروعة للفصل بين الشطرين، ثم الطائفة الأولى تصلي الركعة الثالثة بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون، والطائفة الثانية يصلون الركعتين الأوليين بالقراءة ويقعدون بينهما وبعدهما كما يفعله المسبوق بركعتين في المغرب. يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٤، الهداية ١/ ٨٨، الاختيار ١/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٢. (٣) يُنظر:، الهداية ١/ ٨٨، الاختيار ١/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٢، درر الحكام ١/ ١٤٨، مجمع الأنهر ١/ ١٧٧. (٤) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين]، (٢/ ٤٣٤:برقم ١٢٤٨) عن أبي بكرة رضي الله عنه، قال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في خوف الظهر، فصفّ بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعا، ولأصحابه ركعتين ركعتين". صححه ابن حزم، والنووي، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: المحلى ٣/ ١٤٤، المجموع ٤/ ٤٠٦، البدر المنير ٥/ ٨. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٢/ ٤٧، الهداية ١/ ٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٧، البناية ٣/ ١٦٦، فتح القدير ٢/ ٩٨. (٥) لأن الركوب عمل كثير وهو مما لا يحتاج إليه بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء العدو. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٥، البحر الرائق ٢/ ١٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٦.