للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير أّنهم اختلفوا في الختم؛ عند ابن مسعود إلى صلاة العصر من أول يوم النحر (١)، وهو ثمان صلوات، وبه أخذ أبو حنيفة -رحمه الله- (٢).

وفي قول علي رضي الله عنه: يُكبّر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو ثلاثةٌ وعشرون صلاة (٣)، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهما الله (٤).

ولا رواية عن عثمان رضي الله عنه في الختم (٥)، وعن عمر رضي الله عنه روايتان: في روايةٍ كما قال علي رضي الله عنه (٦)، وفي روايةٍ إلى صلاة الظّهر من آخر أيام التشريق (٧)، وعملُ النّاس اليوم على مذهب علي رضي الله عنه (٨).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٧٨٠ من هذا البحث.
(٢) لأن البداءة لما كانت في يوم يؤدي فيه ركن الحج فالقطع مثله يكون في يوم النحر الذي يؤدى فيه ركن الحج من الطواف، ولأن رفع الأصوات بالتكبير في أدبار الصلوات خلاف المعهود فلا يثبت إلا باليقين،واليقين فيما اتفق عليه كبار الصحابة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٥، الهداية ١/ ٨٦، مجمع الأنهر ١/ ١٧٥.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٧٨٠ من هذا البحث.
(٤) لأن التكبير شرع لتعظيم أمر المناسك، وأمر المناسك إنما ينتهي بالرمي فيمتد بالتكبير إلى آخر وقت الرمي؛ ولأن الأخذ بالأكثر من باب الاحتياط؛ لأن الصحابة اختلفوا في هذا، ولأن يأتي بما ليس عليه أولى من أن يترك ما عليه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٦، الهداية ١/ ٨٦، العناية ٢/ ٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٩.
(٥) لكن روى الدارقطني في سننه، [كتاب العيدين]، (٢/ ٣٩٢:برقم ١٧٤٣) عن عبد الله بن فلان، عن أبيه، قال: «كبر بنا عثمان وهو محصور في الظهر يوم النحر إلى أن صلى الظهر من آخر أيام التشريق، فكبر في الصبح ولم يكبر في الظهر».
(٦) يعني إلى صلاة العصر، ولم أقف عليها مسندة، وقد ذكرها البيهقي في معرفة السنن والآثار، [كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في أيام العيد]، (٥/ ١٠٦:برقم ٧٠٠٢) فقال: "وروي عن عمر في رواية: إلى صلاة الظهر وفي رواية: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، والرواية فيه عن عمر ضعيفة".
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٧٨٠ من هذا البحث.
(٨) يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٦، الهداية ١/ ٨٦، مجمع الأنهر ١/ ١٧٥.

<<  <   >  >>