(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، التكبير من أيّ يومٍ هو إلى أي ساعة؟]، (١/ ٤٨٩:برقم ٥٦٤٠) عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر، إلى صلاة العصر من يوم النفر». صححه أبو داود. يُنظر في الحكم على الحديث: سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني ص ٣٦١. (٣) لم أقف على رواية مسندة لها في الباب، وقد ذكرها السمرقندي أيضاُ في تحفة الفقهاء، لكن خالف الكاساني شيخه، وخالف ما هنا أيضاً؛ فحكى عنها القول ببدء التكبير من فجر يوم عرفة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٥. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، التكبير من أيّ يومٍ هو إلى أي ساعة؟]، (١/ ٤٨٩:برقم ٥٦٣٦)، عن عبد الحميد بن رياح الشامي، عن رجلٍ من أهل الشام، عن زيد بن ثابت «أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر». وفي إسناده مجهول، فالخبر ضعيف بهذا الإسناد .. (٥) لقول الله تعالى {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [سورة البقرة، من الآية ٢٠٠] أمر بالذكر عقيب قضاء المناسك، وقضاء المناسك إنما يقع في وقت الضحوة من يوم النحر فاقتضى وجوب التكبير في الصلاة التي تليه وهي الظهر. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ١١٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، البناية ٣/ ١٢٥، مجمع الأنهر ١/ ١٧٦. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٧٨٠ من هذا البحث.