للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال زيد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (١).

وقال ابن عمر: إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق (٢)، ولا رواية عن عائشة رضي الله عنها (٣).

ثمّ التكبير إنما يؤتى بها بشرائطَ خمسة:

على أهل الأمصار دون الرساتيق (٤).

وعلى المقيمين دون المسافرين (٥)، إلّا إذا اقتدوا بالمقيم في المصر وجب عليهم على سبيل المتابعة (٦).

وعلى من صلّى جماعةً، لا على من صلى وحده (٧).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٧٨٠ من هذا البحث.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب صلاة العيدين، باب من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر .. ]، (٣/ ٤٣٧:برقم ٦٢٦٨) عن وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر " أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق ". وعنه رواية أخرى عند ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، التكبير من أيّ يومٍ هو إلى أي ساعة؟]، (١/ ٤٨٩:برقم ٥٦٤٠) وفيها أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر". وهذه الرواية صححها أبو داود. يُنظر في الحكم على الحديث: سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني ص ٣٦١.
(٣) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٥.
(٤) لأن رفع الصوت بالتكبير من شعائر الإسلام وأعلام الدين، وما هذا سبيله لا يشرع إلا في موضع يشتهر فيه ويشيع وليس ذلك إلا في المصر الجامع.

يُنظر: الأصل ١/ ٣٢٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٧٥، بدائع الصنائع ١/ ١٩٨.
(٥) لأن التكبير لما كان مخصوصًا بوقت، يسقط بفوات وقته: أشبه الجمعة وصلاة العيد، فلم يجب إلا على المقيمين وأهل الأمصار.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٢٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٧٥، بدائع الصنائع ١/ ١٩٨.
(٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٥، بدائع الصنائع ١/ ١٩٨، الهداية ١/ ٨٦، الاختيار ١/ ٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٩.
(٧) لأنّ التكبير بمنزلة الجمعة في اشتراط المصر فيه فكذلك في اشتراط الجماعة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٨، الهداية ١/ ٨٦، الاختيار ١/ ٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٩

<<  <   >  >>