(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب صلاة العيدين، باب من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر .. ]، (٣/ ٤٣٧:برقم ٦٢٦٨) عن وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر " أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق ". وعنه رواية أخرى عند ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، التكبير من أيّ يومٍ هو إلى أي ساعة؟]، (١/ ٤٨٩:برقم ٥٦٤٠) وفيها أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر". وهذه الرواية صححها أبو داود. يُنظر في الحكم على الحديث: سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني ص ٣٦١. (٣) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٥. (٤) لأن رفع الصوت بالتكبير من شعائر الإسلام وأعلام الدين، وما هذا سبيله لا يشرع إلا في موضع يشتهر فيه ويشيع وليس ذلك إلا في المصر الجامع.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٢٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٧٥، بدائع الصنائع ١/ ١٩٨. (٥) لأن التكبير لما كان مخصوصًا بوقت، يسقط بفوات وقته: أشبه الجمعة وصلاة العيد، فلم يجب إلا على المقيمين وأهل الأمصار. يُنظر: الأصل ١/ ٣٢٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٧٥، بدائع الصنائع ١/ ١٩٨. (٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٥، بدائع الصنائع ١/ ١٩٨، الهداية ١/ ٨٦، الاختيار ١/ ٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٩. (٧) لأنّ التكبير بمنزلة الجمعة في اشتراط المصر فيه فكذلك في اشتراط الجماعة. يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٨، الهداية ١/ ٨٦، الاختيار ١/ ٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٩