يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٨، الهداية ١/ ٨٦، المحيط البرهاني ٢/ ١١٨، الاختيار ١/ ٨٨. (٢) يُنظر: الهداية ١/ ٨٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٠، الاختيار ١/ ٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٩. (٣) لأن الجهر بالتكبير بدعة إلا في موضع ثبت بالنصّ، وما ورد النص إلا عقيب المكتوبات، ولأنّ الجماعة شرطٌ كما سبق، والنوافل لا تؤدى بجماعة، وذكر العيد هنا إما أن يُحمل على القول الآخر عند الحنفية بكونها لا تجب، أو أنها واجبة لا فرض. يُنظر: التجريد ٢/ ٩٩٧، بدائع الصنائع ١/ ١٩٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٩. (٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٤٠، (تحقيق: محمد الغازي). (٥) في نسخة (أ): (ويكره). والمثبت هو الموافق للخلاصة مصدر المؤلف (٦) لأنها فريضة مكتوبة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٨، الجوهرة النيرة ١/ ٩٥، البحر الرائق ٢/ ١٧٩، النهر الفائق ١/ ٣٧٣. (٧) لأن سجود السهو مؤدى في حرمة الصلاة؛ فكان أوجب في التقديم. يُنظر: الأصل ١/ ٣٢٦، المبسوط ٢/ ٤٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٧. (٨) لأنّ المسجد مع تباين أطرافه جعل كمكان واحد في حق الصلاة، وقد ذكر ابن مازه أن الحكم هنا واحد سواء استدبر القبلة أو لم يستدبرها ما دام في المسجد. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٥، بدائع الصنائع ١/ ١٩٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٠، البناية ٢/ ٣٧٥، فتح القدير ٢/ ٨٣.