يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٥، بدائع الصنائع ١/ ١٩٧، البحر الرائق ٢/ ١٧٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٩. (٢) لأن التكبير من خصائص الصلاة حيث لا يؤتى به إلا عقيب الصلاة فيراعى لإتيانه حرمة الصلاة، وهذه العوارض تقطع حرمة الصلاة فيقطع التكبير. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٦، البحر الرائق ٢/ ١٠٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٧، مجمع الأنهر ١/ ١٧٦. (٣) الأولى: يكبّر، والثانية: يسقط عنه التكبير، وهاتان الروايتان ذكرهما ابن الهمام وابن عابدين والمؤلف هنا أيضاً تبعاً للخلاصة، ولم يشر أحدٌ منهم إلى قائلها أو دليله. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٩. (٤) لأنه لا يؤدّى في تحريمة الصلاة فلا يشترط له الطهارة، وهذا هو المصحح في المبسوط، والبدائع، والفتح، يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٥، بدائع الصنائع ١/ ١٩٧، فتح القدير ٢/ ٨٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧. (٥) والفرق أن سجود السهو يدخل في التحريمة، بدليل أنه يحتاج إلى تحلل من بعد، وهو قد التزم الاقتداء بالإمام في مقدار ما يصلي، وأوجب الانفراد بالباقي، وسجود السهو من صلاته ولزمه متابعته. وليس كذلك تكبير التشريق؛ لأنه شرع بعد التحلل خارج التحريمة، بدليل أنه لا يحتاج إلى التحلل من بعد، وهو إنما التزم متابعة الإمام في التحريمة فإذا خرج منها لم يلزمه متابعته. يُنظر: الفروق للكرابيسي ١/ ٤٩، المبسوط ١/ ٢٢٦، بدائع الصنائع ١/ ١٩٧، فتح القدير ٢/ ٨٣. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٥. (٧) إن علم قبل الزوال يعيد في العيدين؛ لأن الوقت باقي، وإن علم بعد الزوال يخرج في العيدين من الغد؛ لأنه تأخير بعذر، وإن علم في الغد بعد الزوال في الفطر لا يخرج؛ لأن الوقت لم يبق. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١١٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٦.