للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القابلةُ (١) لو اشتغلت بالصّلاة تخاف فَوتَ الولد جاز لها أن تؤخِّر الصّلاة عن وقتها (٢).

وتؤخَّر بسبب اللِّصِّ ونحوِه (٣). (خ) (٤)

* * * *


(١) القابلة: المرأة تتلقى الولد عند خروجه من بطن أمّه. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٩، لسان العرب ١١/ ٥٤٤.
(٢) لوجود العذر، وأصله ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر]، (١/ ٤٣٧:برقم ٢٠٥) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا»، ثم صلّاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٤، النهر الفائق ١/ ٣١٦، مراقي الفلاح ص ١٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ٥١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢.
(٣) لما سبق من وجود العذر.
يُنظر: الفتاوى الولوالجية ١/ ١٢٨، جامع المضمرات ١/ ٢٥٢، البحر الرائق ٢/ ٨٥، مراقي الفلاح ص ١٣٨.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٤.

<<  <   >  >>