للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا سلّم على رأس الركعتين يقضي أربعاً (١).

وإذا صلّى ركعةً من الفجر ثم طلعت الشّمس فسدت صفة الفرْضيّة ويبقى أصلُ الصلاة (٢).

ولو صلّى ركعةً من العصر ثم غربت الشّمس أتمّها (٣).

وإذا حاضت المرأة وقد بقي من الوقت ما لا يمكن أداء الفرض فيه لم تقض عند أبي يوسف -رحمه الله- (٤).

وإذا طهُرت وقد بقي من الوقت مقدار الغُسل والتكبير قضت (٥).

وإذا طهرت لتمام العشرة لم يُعتبر إمكان الغسل، وإنما يُعتبر إمكان الافتتاح (٦). (ف) (٧)


(١) يعني إذا شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظهر فقطع على رأس الركعتين فإنه يقضي بعدُ أربع ركعات؛ لأنّ شروعه فيها بنيّة الأربع سببٌ لالتزامها كالنذر.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩١، الهداية ١/ ٦٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، البناية ٢/ ٥٣٢، البحر الرائق ٢/ ٦٤.
(٢) يعني أنها تنقلب نفلاً، ووجه فساد الفرضية هو عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس.
يُنظر: الأصل ١/ ١٣٠، المبسوط ١/ ١٥٢، بدائع الصنائع ١/ ١٢٧، الهداية ١/ ٦٠، فتح القدير ١/ ٣٨٦.
(٣) والفرق بين الفجر والمغرب بيّنه السرخسي في المبسوط ١/ ١٥٢ بقوله: " والفرق بينهما عندنا أن بالغروب يدخل وقت الفرض فلا يكون منافيا للفرض، وبالطلوع لا يدخل وقت الفرض فكان مفسداً للفرض كخروج وقت الجمعة في خلالها مفسدٌ للجمعة؛ لأنه لا يدخل وقت مثلها".
(٤) لفقد الأهلية عند وجود السبب، والذي وقفت عليه في المصادر أدناه أنه قول عامة الحنفية، وليس قول أبي يوسف وحده.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٢، بدائع الصنائع ١/ ٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٢١٥، منحة السلوك ص ٩٢، مجمع الأنهر ١/ ٧٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٩.
(٥) لأنّها أدركت جزءا من الوقت وهي طاهرة فعليها قضاء تلك الصلاة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٠، البناية ١/ ٦٥٤، منحة السلوك ص ٩٢، درر الحكام ١/ ٤٢.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٢٩٢ من هذا البحث.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٥١.

<<  <   >  >>