للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الخلاصة (١) وفتاوى قاضي خان (٢):

ولا يُصلّي يومَ الجمعة إذا خرج الإمام للخطبة؛ فإن افتتح الأربع قبل الجمعة ثم خرج الإمام إن صلّى ركعةً يضيف إليها أخرى ويخفّف القراءة، [يقرأ] (٣) الفاتحة وشيئاً من السّورة، وبه أخذ المشايخ (٤).

ولو صلّى ركعتين وقعد، ثم قام إلى الثالثة ولم يُقيِّدها بالسجدة (٥)، وخرج الإمام يعود إلى القَعدة ويُسلّم (٦).

وقيل: يُتمّها أربعا ويخفّف القراءة، وهكذا إذا شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظهر (٧).

وإن كان في الركعة الأولى ولم يُقيِّدها بالسّجدة فإنه يتمّها ركعتين (٨).


(١) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥١.
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) إحرازا لفضيلة الجُمعة، ولتمكنه من القضاء بعد الفرض، وهذا قول أبي يوسف، وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة، وإليه مال السرخسي، ورجحه الكمال في الفتح.
يُنظر: العناية ١/ ٤٧٢، البناية ٢/ ٥٦٤، فتح القدير ١/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٧٦، الشرنبلالية ١/ ١٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣.
(٥) فإن قيّدها أتمّ أربعاً كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤، وعزاها إلى النوادر.
(٦) لأنّ للأكثر حكم الكل.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ٨٥، العناية ١/ ٤٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤.
(٧) لأّنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر، وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة، ففي العود إلى القعود إبطال للعمل.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٥، العناية ١/ ٤٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤.
(٨) صيانة لها عن البطلان، وللنهي عن الصلاة ركعة واحدة مفردة.
يُنظر: العناية ١/ ٤٧٠، البناية ٢/ ٥٦٢، البحر الرائق ٢/ ٧٧، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٨٠.

<<  <   >  >>