(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥١. (٣) ساقطة من (ج). (٤) إحرازا لفضيلة الجُمعة، ولتمكنه من القضاء بعد الفرض، وهذا قول أبي يوسف، وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة، وإليه مال السرخسي، ورجحه الكمال في الفتح. يُنظر: العناية ١/ ٤٧٢، البناية ٢/ ٥٦٤، فتح القدير ١/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٧٦، الشرنبلالية ١/ ١٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣. (٥) فإن قيّدها أتمّ أربعاً كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤، وعزاها إلى النوادر. (٦) لأنّ للأكثر حكم الكل. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ٨٥، العناية ١/ ٤٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤. (٧) لأّنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر، وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة، ففي العود إلى القعود إبطال للعمل. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٥، العناية ١/ ٤٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤. (٨) صيانة لها عن البطلان، وللنهي عن الصلاة ركعة واحدة مفردة. يُنظر: العناية ١/ ٤٧٠، البناية ٢/ ٥٦٢، البحر الرائق ٢/ ٧٧، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٨٠.