للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسُّنن متى فاتت مع الفرائض، فسنّة الفجر تقضى مع الفجر قبل الزوال (١).

وغيرها من السنن هل تقضى؟ اختلف (المشايخ فيه) (٢) (٣).

وإذا فاتت بدون الفرائض لا يَقضي إلا ركعتي الفجر (٤).

وإذا شرع في الأربعِ قبل الجمعة ثمّ خرج الإمام للخُطبة يتمّ أربعا على الصحيح، وكذلك لو شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظّهر (٥). (ظ) (٦)


(١) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة .. ]، (١/ ٤٧١:برقم ٣١٠) عن أبي هريرة، قال: عرسنا مع نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين،، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٧، الهداية ١/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، البناية ٢/ ٥٧٣.
(٢) في (ج): فيه المشايخ.
(٣) يعني مشايخ الحنفية، فقال العراقيون تُقضى كالأذان، ولأنّه كم مِن شيءٍ يثبت ضمناً ولا يثبت قصداً، وقال الخراسانيّون: لا تقضى تبعاً كما لا تُقضى قصداً؛ لاختصاص القضاء بالواجب، وصحّح الثاني البابرتي والعيني وملا خسرو وغيرهم.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٢، العناية ١/ ٤٧٨، البناية ٢/ ٥٧٤، فتح القدير ١/ ٤٧٩، درر الحكام ١/ ١٢٣.
(٤) لأن القضاء مختصٌ بالواجب، واستثنيت ركعتا الفجر بما روى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس]، (١/ ٥٤٨:برقم ٤٢٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال الترمذي: غريب. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٦٥، صحيح ابن حبان ٦/ ٢٢٤، المستدرك ١/ ٤٥٠، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ٤٢١.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١٦١، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٧، النهر الفائق ١/ ٣١١، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧، عمدة الرعاية ٢/ ٤٣٠،
(٥) لأن الأربع قبل الظهر أو الجمعة بمنزلة صلاة واحدة، وهذا ظاهر ما في الهداية وملتقى الأبحر وغيرهما.
يُنظر: العناية ١/ ٤٧٢، البناية ٢/ ٥٦٤، فتح القدير ١/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٧٦، الشرنبلالية ١/ ١٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣.
(٦) الفتاوى الظهيرية (١٦/أ).

<<  <   >  >>