يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٧، الهداية ١/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، البناية ٢/ ٥٧٣. (٢) في (ج): فيه المشايخ. (٣) يعني مشايخ الحنفية، فقال العراقيون تُقضى كالأذان، ولأنّه كم مِن شيءٍ يثبت ضمناً ولا يثبت قصداً، وقال الخراسانيّون: لا تقضى تبعاً كما لا تُقضى قصداً؛ لاختصاص القضاء بالواجب، وصحّح الثاني البابرتي والعيني وملا خسرو وغيرهم. يُنظر: الهداية ١/ ٧٢، العناية ١/ ٤٧٨، البناية ٢/ ٥٧٤، فتح القدير ١/ ٤٧٩، درر الحكام ١/ ١٢٣. (٤) لأن القضاء مختصٌ بالواجب، واستثنيت ركعتا الفجر بما روى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس]، (١/ ٥٤٨:برقم ٤٢٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال الترمذي: غريب. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٦٥، صحيح ابن حبان ٦/ ٢٢٤، المستدرك ١/ ٤٥٠، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ٤٢١. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١٦١، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٧، النهر الفائق ١/ ٣١١، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧، عمدة الرعاية ٢/ ٤٣٠، (٥) لأن الأربع قبل الظهر أو الجمعة بمنزلة صلاة واحدة، وهذا ظاهر ما في الهداية وملتقى الأبحر وغيرهما. يُنظر: العناية ١/ ٤٧٢، البناية ٢/ ٥٦٤، فتح القدير ١/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٧٦، الشرنبلالية ١/ ١٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٣. (٦) الفتاوى الظهيرية (١٦/أ).