(٢) لكراهة النفل بعد صلاة الفجر، ولو كان لقضاء راتبة الفجر، وما ذكره من التصحيح هو المختار كذلك في المحيط البرهاني والبحر الرائق وغيرهما. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٧٧، البناية ٢/ ٧٠، البحر الرائق ١/ ٢٦٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧. (٣) لأنها ساعة تشهدها الملائكة، جاء في تأويل قَوْله تَعَالَى {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}، [سورة الإسراء، من الآية (٧٩)]، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فلا ينبغي أن يُشهدهم إلا على خير. يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٨، البناية ٢/ ٥٢٠، البحر الرائق ١/ ٢٦١، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٩. (٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٧٨، البناية ٢/ ٥٢٠، البحر الرائق ١/ ٢٦١، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٩. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٣. (٦) هذه الحيلة نُقلت عن بعض الحنفية، وهي ما إذا جاء مصلٍّ إلى الإمام في صلاة الفجر وخاف أنه لو اشتغل بالسنّة تفوته الجماعة، فإنّه يشرع فيها ثم يفسدها ليدرك الجماعة ثمّ يصلي النافلة لكونها أصبحت ديناً في ذمّته بالشروع فيها، وردّت هذه الحيلة بأنّها وقوع في المحظور بإبطال العمل بعد الشروع فيه، وأجيب بأنّه إبطال لتحصيل الكمال، لا لإبطال العمل رأساً. يُنظر: الفتاوى الولوالجية ١/ ٨٦، العناية ١/ ٤٧٥، فتح القدير ١/ ٤٧٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٥. (٧) لأنّه بهذا يدرك فضيلة السنّة قبل الصلاة وفضيلة الجماعة، وسيذكر المؤلف قولاً ثانياً في المسألة في فصل السنن. يُنظر: الصفحة رقم ٥٦٥ من هذا البحث، ويُنظر أيضاً: المبسوط ١/ ١٦٧، اللباب ١/ ٢٧٦، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، البناية ٢/ ٥٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٨.