للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأفضل التأخير إلى وقتٍ آخرٍ كما في صومٍ يوم النّحر، وكما في سجدة التلاوة إذا تلا في هذه الأوقات (١).

ولو شرع في التطوُّع قبلَ طلوع الفجر فلمّا صلى ركعةً طلع الفجر الأصحُّ أنه يتمُّها (٢)

، وإذا أتمّها لا تنوب [الركعتان] (٣) عن سنّة الفجر في الأصح (٤).

وكذلك إذا صلّى الظهر ستّاً وقد قعد في الرابعة قدر التشهد لا تنوب الركعتان عن السنة (٥).

وسنّة الفجر لا يجوز أداؤها قاعداً وراكباً؛ لأنها في بعض الروايات واجبة (٦).

ولو صلّى ركعتي الفجر ثم نسي أنّه صلاها فشرع في أدائها مرةً أخرى، ثمّ تذكّر فأفسدها لا يلزمها القضاء (٧).


(١) لأنّ الوقت في حق المنذورة ليس بسبب الوجوب ولا بشرطٍ، بل الأداءُ وجبَ مطلقاً فلا يفوت عن الوقت.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٦، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٨٦.
(٢) لكراهة التنفل بواحدة، وقد عارضها كراهة التنفل بعد الفجر بغير سنّته، فتَقاوما الكراهتان فتساقطا، فيتمّها بلا كراهة، وما نقله من تصحيح الخانية هو المختار كذلك في الظهيرية والتجنيس وفتح القدير وغيرها.

يُنظر: فتح القدير ١/ ٥١٢، البحر الرائق ١/ ٢٦٦، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٩٧، الشرنبلالية ١/ ١٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٧٤، مراقي الفلاح ص ١٨١.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) لأنه لم يتنفّل بأكثر من ركعتي الفجر قصداً، وما نقله من تصحيح الخانية هو المختار في الخلاصة والتجنيس كما نقله عنهما ابن نُجيم، وصححه الشرنبلالي كذلك في مراقي الفلاح.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٥١٢، البحر الرائق ١/ ٢٦٦، الشرنبلالية ١/ ١٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٧٤، مراقي الفلاح ص ١٨١.
(٥) لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- واظب عليهما عليهما بتحريمة مبتدأة.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٥، البناية ٢/ ٦٢٣، فتح القدير ١/ ٤٤٣، البحر الرائق ١/ ٢٩٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٧.
(٦) يعني عن أبي حنيفة كما في البناية.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٧، البناية ١/ ٥٠٦، فتح القدير ١/ ٤٦٣، البحر الرائق ٢/ ٥١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤.
(٧) لأنّه شرع فيها لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى، فإذا تذكر أنه صلاها لم تلزمه، فلا يلزمه قضاؤها لو أفسدها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩١، ٢/ ١٠٢، الجوهرة النيرة ١/ ٧٠، النهر الفائق ١/ ١٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦.

<<  <   >  >>