يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٣٧، الاختيار ١/ ٦٦، البحر الرائق ٢/ ٦١، النهر الفائق ١/ ٣٠٠، الشرنبلالية ١/ ٥٣. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤. (٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٣٧، الاختيار ١/ ٦٦، البحر الرائق ٢/ ٦١، النهر الفائق ١/ ٣٠٠، الشرنبلالية ١/ ٥٣. (٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٩٤، (تحقيق: محمد الغازي). (٥) يُنظر: الصفحة رقم ١١١٩ من هذا البحث. (٦) لعموم النصوص الواردة بتعيين الأوقات نحو قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}، [سورة الإسراء، من الآية (٧٨)]، وما ورد من أخبار فهي محمولة على الجمع الصوري لا الحقيقي.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ٧٤. (٧) لم أجد في الاختيار ١/ ٤٢ إلا العبارة الأولى وهي قوله:" ولا يجمع بين صلاتين في وقتٍ واحدٍ في حضرٍ ولا سفرٍ إلا بعرفةَ بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى". (٨) ما ذكره المؤلف من التصحيح نقله الزيلعي عن البزدوي، والقول الثاني: عدم الجواز، وهو اختيار السرخسي، واختاره في البحر والنهر وغيرهما. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٨٦، فتح القدير ١/ ٢٢٣، النهر الفائق ١/ ١٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٢. (٩) لأنّه أدّاها كما وجبت. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٦، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٥.