للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسعة أوقات يجوز فيها قضاء الفائتة، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، ولا يجوز فيها نفلٌ لها سبب كالمنذورِ أو الذي وجب بشروعه بأن شرع في وقتٍ مستحبٍ ثم أفسدها وأراد أن يقضيها، وركعتي الطواف، وتحية المسجد، أو لم يكن لها سببٌ:

بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر لا تجوز إلا سنّة الفجر، وقد مرَّ (١)، وبعد الفريضةِ قبل طُلوع الشّمس، وبعد صلاة العصر قبل التغيّر، وبعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، وعند الخطبة يوم الجمعة (٢)، وعند الإقامة يوم الجمعة (٣)، وعند خطبة العيدين، وعند خطبة الكسوف، وعند خطبة الاستسقاء (٤). (ف) (٥) (خ) (٦)

والوقتُ الذي تُباح فيه الصّلاة إذا طلعت الشّمسُ: أنّه ما دام الإنسان يَقدر على النّظر إلى قُرص الشمس فهي في الطُّلوع لا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النّظر تباح فيه الصلاة (٧).

وفي الكتاب (٨): إذا طلعت الشّمس حتى ترتفع قدرَ رمحٍ أو رمحين (٩).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٢ من هذا البحث.
(٢) لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة.
يُنظر: التجريد ٢/ ٩٤٢، المبسوط ٢/ ٢٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، البناية ٢/ ٧٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧١.
(٣) بخلاف بقية الصلوات فلا يُكره التنفل بمجر الأخذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام في الصلاة، فإن شرع كُره إلا في سنة الفجر، شريطة ألا يخالط الصف أو يكون وراءها من غير حائل، فإن كان كُره، ووجه تخصيص الجمعة لكونه يوم اجتماع وازدحام فلا يمكن غالباً أن يخلو المتنفل وقت إقامة الجمعة مِن مخالطة الصفوف.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٦٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٦، غنية المتملي ص ٢٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٨.
(٤) لما سبق من الاشتغال بالنافلة عن سماع الخطبة.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٥.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٤.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٧٧، العناية ١/ ٢٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ٦٩، البناية ٢/ ٥٦.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٢٩ من هذا البحث.
(٩) عزا المؤلف هذا إلى الكتاب، وهو في الغالب إما أن يكون الأصل أو مختصر القدوري، ولم أعثر عليه فيهما، ووجدت ابن مازه والبابرتي والعيني عزوا هذا النقل للأصل باسمه، فلعله من رواية أخرى للأصل غير رواية الجوزجاني التي بين أيدينا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٧٧، العناية ١/ ٦٩، البناية ٢/ ٥٦،

<<  <   >  >>