للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو صلّى في هذه الأوقات واجباً كان عليه أو فرضاً من قضاءِ الفائتة أو غيرِه فإنه يُعيدها (١).

وأما الوقتان الآخران: فبعد صلاة العصر إلى أن تغيب، وبعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشّمس (٢)، تُكره صلاة التطوع غير ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر (٣).

ولا بأسَ بأن يصلّيَ الجنازةَ ويقضي الفوائتَ ويسجد للتلاوةِ والسّهو، وجاز ذلك من غير كراهة (٤).

ووقتٌ آخرٌ: ما بعد غروب الشمس قبل أن يصلّي المغرب لا يشتغل بصلاة أخرى؛ لأنّ فيه تأخيرَ المغرب، وذلك مكروه (٥). (طح) (٦)


(١) لفسادها، ووجه ذلك ما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت]، (١/ ١٢٢:برقم ٥٩٥) عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: سرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة، فقال: بعض القوم: لو عرّست بنا يا رسول الله، قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة» قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد طلع حاجب الشمس، فقال: «يا بلال، أين ما قلت؟» قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال: «إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة» فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابياضّت، قام فصلى.

قال السرخسي: "والأصح أنه أراد أن ترتفع الشمس فلو جاز الفجر المكتوبة في حال طلوع الشمس لما أخّر بعد الانتباه".
يُنظر: المبسوط ١/ ١٥١، اللباب ١/ ١٩٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٢، عمدة الرعاية ٢/ ٢١٣.
(٢) لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس]، (١/ ١٢١:برقم ٥٨٦) عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٦، المبسوط ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤٢، الاختيار ١/ ٤٠، البحر الرائق ١/ ٢٦٢.
(٣) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر .. ]، (١/ ٥٠٠:برقم ٨٨) عن حفصة، قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طلع الفجر، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٨٧، البناية ٢/ ٧١، فتح القدير ١/ ٢٣٩، النهر الفائق ١/ ١٦٨.
(٤) لأنّ الكراهة فيهما كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به، لا بمعنىً في الوقت فلم يظهر في حق الفرائض والواجبات، وفي التبيين: " والمراد بسجدة التلاوة ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص، وأما إذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غير كراهة لكن الأفضل تأخيرها؛ ليؤديها في الوقت المستحب". يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٨٦، البحر الرائق ١/ ٢٦٥، مجمع الأنهر ١/ ٧٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٥.
(٥) يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧، الهداية ١/ ٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٧، العناية ١/ ٢٣٩.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٩٤، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>