للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أوتر قبل العشاء متعمداً لا يجوز (١).

وإن صلّى العشاء على غير وضوءٍ ثم استيقظ في السَّحَر فأوتر فلما فرغ من الوتر ذكر أنّه صلّى العشاء على غير وضوءٍ فإنه يعيد العشاء، ولا يعيد الوتر (٢). (ف) (٣) بناءً على أن الوتر واجبٌ، وعلى هذا لو تذكر في الفجر أنه لم يوتر فسد فجره (٤). (خ) (٥)

والأوقاتُ التي تُكره فيها الصلاة خمسةٌ:

ثلاثة منها لا يُصلّى فيها جنس الصلاة، ولا تجوز، لا فرضاً، ولا واجباً، ولا نفلاً، ولا صلاة جنازةٍ، ولا سجدةَ التلاوةِ، ولا سجدتي السّهو، ولا شيئاً من الصلاة:

عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها إذا احمّرت الشمس، إلا عصرَ يومِه فإنّه يجوز أداؤها عند الغروب (٦)، وعند الانتصاف إلى أن تزول الشمس (٧).


(١) لأنه أداها قبل وقتها، أو تَرك الترتيب المأمور به من بناء الوتر على العشاء.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤١، الاختيار ١/ ٣٩، العناية ١/ ٢٢٤، البحر الرائق ١/ ٢٥٩.
(٢) لسقوط الترتيب بالنسيان في مثل هذا الحال.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٢، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، فتح القدير ١/ ٢٢٤.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤.
(٤) لما ذكر المؤلف، ولوجوب الترتيب بين الوتر والمكتوبة.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٨، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٧٠٩، المبسوط ١/ ١٥٥، البناية ٢/ ٦٠٠، فتح القدير ١/ ٤٧٩.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٣.
(٦) هذا مستثنى من المنع لبقاء سببه، وهو الجزء المتّصل به الأداء من الوقت مع الكراهة للتأخير المنهيّ عنه، بخلاف عصرٍ مضى؛ للزومه كاملاً بخروج وقته، فلا يُؤدّى في ناقص.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٣٤، المبسوط ١/ ١٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٦، الهداية ١/ ٤٢، مراقي الفلاح ص ٧٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٢.
(٧) لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها]، (١/ ٥٦٨:برقم ٢٩٣) عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٢٧، المبسوط ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤٢، الاختيار ١/ ٤٠، البحر الرائق ١/ ٢٦٢.

<<  <   >  >>