يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤١، الاختيار ١/ ٣٩، العناية ١/ ٢٢٤، البحر الرائق ١/ ٢٥٩. (٢) لسقوط الترتيب بالنسيان في مثل هذا الحال. يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٢، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، فتح القدير ١/ ٢٢٤. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤. (٤) لما ذكر المؤلف، ولوجوب الترتيب بين الوتر والمكتوبة. يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٨، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٧٠٩، المبسوط ١/ ١٥٥، البناية ٢/ ٦٠٠، فتح القدير ١/ ٤٧٩. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٣. (٦) هذا مستثنى من المنع لبقاء سببه، وهو الجزء المتّصل به الأداء من الوقت مع الكراهة للتأخير المنهيّ عنه، بخلاف عصرٍ مضى؛ للزومه كاملاً بخروج وقته، فلا يُؤدّى في ناقص. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٣٤، المبسوط ١/ ١٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٦، الهداية ١/ ٤٢، مراقي الفلاح ص ٧٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٢. (٧) لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها]، (١/ ٥٦٨:برقم ٢٩٣) عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». يُنظر: الأصل ١/ ١٢٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٢٧، المبسوط ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤٢، الاختيار ١/ ٤٠، البحر الرائق ١/ ٢٦٢.