يُنظر: الهداية ١/ ٤١، الاختيار ١/ ٤٠، العناية ١/ ٢٣١، البناية ٢/ ٥٢، مراقي الفلاح ص ٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦١. (٢) خشية أن تُصلّى قبل الزوال. يُنظر: الاختيار ١/ ٤٠، العناية ١/ ٢٣١، البناية ٢/ ٥٢، مراقي الفلاح ص ٧٥ (٣) خشية أن تصلّى قبل الغروب. يُنظر: العناية ١/ ٢٣١، البناية ٢/ ٥٢، مراقي الفلاح ص ٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦١. (٤) خشية أن تُصلّى في الوقت المكروه. يُنظر: العناية ١/ ٢٣١، البناية ٢/ ٥٢، مراقي الفلاح ص ٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦١. (٥) لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظنة المطر والظُّلمة. يُنظر: العناية ١/ ٢٣١، البناية ٢/ ٥٢، مراقي الفلاح ص ٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦١. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤. (٧) لما روى أحمد في مسنده، (٣٩/ ٤٤٤:برقم ٢٤٠٠٩) عن خارجة بن حذافة، قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ". ضعّفه البخاري والبيهقي والنووي، وحسّنه ابن خزيمة، وصححه العيني والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الصغير للبيهقي ١/ ٢٧٥، خلاصة الأحكام ١/ ٥٥٠، التلخيص الحبير ٢/ ٤١، عمدة القاري ٧/ ١٢، إرواء الغليل ٢/ ١٥٦. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤١، العناية ١/ ٢٢٤، فتح القدير ١/ ٢٢٤، البحر الرائق ١/ ٢٥٩. (٨) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله]، (١/ ٥٢٠:برقم ١٦٢) عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل». يُنظر: الهداية ١/ ٤١، الاختيار ١/ ٤٠، العناية ١/ ٢٣٠، البناية ٢/ ٥١، البحر الرائق ١/ ٢٦١.