للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينبغي أن يكون بين بئر البالوعة (١) وبين بئر الماء مقدارُ ما لا تصل النّجاسة إلى بئر الماء (٢).

وقُدِّر في الكتاب (٣) بخمسة أذرعٍ أو سبعة، وذلك غير لازمٍ، إنّما المعتبر عدم وصول النجاسة، وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها (٤). (ف) (٥)

الآدميُّ الطاهرُ إذا انغمس في البئر لطلب الدلوِ أو للتبرد وليس على أعضائه نجاسة وخرج حيّاً فإنه لا يُفسده، والماء طاهرٌ وطهورٌ لا يُنزح منه شيء (٦).

وكذا لو وقعت الشّاةُ وخرجت حيّةً، إلا أنّ هنا يُنزح عشرون دلواً لتسكين القلب لا للتطهير، حتى لو لم يَنزح وتَوضأ جاز (٧).

وكذا الحمارُ والبغلُ إذا وقع في بئرٍ وخرج حياً ولم (يُصبِ) (٨) الماءَ فمُ الواقع (٩).


(١) البالوعة: ثقب أو قناة في وسط الدار مثلًا يجري فيها الماء الوسخ والأقذار. يُنظر: العين ٢/ ١٥١، طلبة الطلبة ص ٧، التعريفات الفقهية ص ٤٢.
(٢) صيانة للماء أن تصله النجاسة.
يُنظر: الأصل ١/ ٣١، المبسوط ١/ ٦١، المحيط البرهاني ١/ ١١١، درر الحكام ١/ ٢٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢١.
(٣) الكتاب عند الحنفية تارة يُراد به الأصل لمحمد بن الحسن، وتارة يُراد به مختصر القدوري، وقد يُراد به غير ذلك بحسب الاصطلاح، وهذا النقل موجود بنصه في الأصل ١/ ٣١، وليس في مختصر القدوري ذكر لهذا التقدير.
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٦١، المحيط البرهاني ١/ ١١١، فتح القدير ١/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢١.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٣.
(٦) لأنه لم يستعمل في إزالة حدث، ولم يتنجس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ١٠١ - ١٢١، البحر الرائق ١/ ١٠٣، النهر الفائق ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١.
(٧) لأن الشاة ما دامت حية فهي طاهرة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٠١، الجوهرة النيرة ١/ ١٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٣.
(٨) في (ج): يشرب.
(٩) إبقاءً على أصل الطهورية، ولأن شعرهما وعرقهما طاهران.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٠٣، العناية ١/ ١١٣، درر الحكام ١/ ٢٧، البحر الرائق ١/ ١٤٠.

<<  <   >  >>