(٢) صيانة للماء أن تصله النجاسة. يُنظر: الأصل ١/ ٣١، المبسوط ١/ ٦١، المحيط البرهاني ١/ ١١١، درر الحكام ١/ ٢٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢١. (٣) الكتاب عند الحنفية تارة يُراد به الأصل لمحمد بن الحسن، وتارة يُراد به مختصر القدوري، وقد يُراد به غير ذلك بحسب الاصطلاح، وهذا النقل موجود بنصه في الأصل ١/ ٣١، وليس في مختصر القدوري ذكر لهذا التقدير. (٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٦١، المحيط البرهاني ١/ ١١١، فتح القدير ١/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢١. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٣. (٦) لأنه لم يستعمل في إزالة حدث، ولم يتنجس. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ١٠١ - ١٢١، البحر الرائق ١/ ١٠٣، النهر الفائق ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١. (٧) لأن الشاة ما دامت حية فهي طاهرة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٠١، الجوهرة النيرة ١/ ١٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٣. (٨) في (ج): يشرب. (٩) إبقاءً على أصل الطهورية، ولأن شعرهما وعرقهما طاهران.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٠٣، العناية ١/ ١١٣، درر الحكام ١/ ٢٧، البحر الرائق ١/ ١٤٠.