للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أصاب يُنزح جميعُ الماء (١).

وكذا لو وقع في البئر ما يُؤكل لحمُه من الإبل [والبقر والطيور] (٢) (٣).

وكذا الدّجاجةُ المحبوسة (٤).

وإن كانت مُخَلَّاةً (٥) فوقعت في البئر وخرجت حيّة لا يتوضأ من ذلك البئر استحساناً احتياطاً وثقة (٦).

وإن توضّأ جاز، كما لو شربت من إناء (٧).

وكذلك سُكّان البيت كالفأرة والهرّة والحيّة إذا وقعت وخرجت حيّة يُنزح منها دلاءٌ عشرةٌ أو أكثر لكراهة السؤر (٨)، وإن لم يَنزح وتوضأ جاز (٩). (ف) (١٠)

ولو وقع حيوانٌ فأُخرج حيّاً وأصاب فمُه ماءً فحكمه حكمُ سؤرِه (١١). (ظ) (١٢)


(١) لأن سؤرهما مشكوك فيه فيصير ماء البئر باتصاله بسؤرهما بمنزلة سؤرهما، ومعنى المشكوك فيه: المُتوقَّف فيه لتعارض الأدلة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٩، المحيط البرهاني ١/ ١٠٣، العناية ١/ ١١٣، مراقي الفلاح ص ٢٢.
(٢) ساقطة من النسخ الثلاث، وأثبتّها من نسخة آيا صوفيا ٨/أ لموافقتها مصدر المؤلف.
(٣) لأنها طاهرة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٩، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، ٤، الاختيار ١/ ١٨، البناية ١/ ٤٥٢.
(٤) تفسير المحبوسة: أن تكون محبوسة للتسمين، ويكون رأسها وأكلها وشربها خارج البيت بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٥، العناية ١/ ١١٢.
(٥) المخلّاة: المتروكة المرسلة التي تخالط النجاسات، ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٥، العناية ١/ ١١٢.
(٦) وجه الاستحسان: أنّها ما دامت حيّة فهي طاهرة، والقياس أن يتنجس البئر بوقوعها وإن أخرج حياً؛ لأن سبيل هذه الحيوانات نجس فتحل النجاسة في الماء فيوجب تنجس الماء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٤، المحيط البرهاني ١/ ١٠١، الاختيار ١/ ١٨، النهر الفائق ١/ ٨٧.
(٧) لأن سؤر الهرة المخلاة مكروهٌ كراهةَ تنزيه؛ فلا يمنع.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٤، المحيط البرهاني ١/ ١٠١، الاختيار ١/ ١٨.
(٨) السؤر: بقية الشيء، والمراد في هذه الأبواب ما أُبقي بعد شرب أو أكل. يُنظر: العين ٧/ ٢٩٢، لسان العرب ٤/ ٣٣٩.
(٩) لأنها سؤرها مكروه كذلك، والسؤر المكروه يجوز التوضؤ به واستعماله مع كراهته إن كان قادراً على غيره، وإن لم يكن قادراً على غيره فلا كراهة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٤، بدائع الصنائع ١/ ٦٥، الاختيار ١/ ١٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٣، عمدة الرعاية ١/ ٤١٧.
(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٤.
(١١) يُنظر: المبسوط ١/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ١٨، البناية ١/ ٤٥٦.
(١٢) الفتاوى الظهيرية (٦/ب).

<<  <   >  >>