يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٩، المحيط البرهاني ١/ ١٠٣، العناية ١/ ١١٣، مراقي الفلاح ص ٢٢. (٢) ساقطة من النسخ الثلاث، وأثبتّها من نسخة آيا صوفيا ٨/أ لموافقتها مصدر المؤلف. (٣) لأنها طاهرة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٩، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، ٤، الاختيار ١/ ١٨، البناية ١/ ٤٥٢. (٤) تفسير المحبوسة: أن تكون محبوسة للتسمين، ويكون رأسها وأكلها وشربها خارج البيت بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٥، العناية ١/ ١١٢. (٥) المخلّاة: المتروكة المرسلة التي تخالط النجاسات، ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٥، العناية ١/ ١١٢. (٦) وجه الاستحسان: أنّها ما دامت حيّة فهي طاهرة، والقياس أن يتنجس البئر بوقوعها وإن أخرج حياً؛ لأن سبيل هذه الحيوانات نجس فتحل النجاسة في الماء فيوجب تنجس الماء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٤، المحيط البرهاني ١/ ١٠١، الاختيار ١/ ١٨، النهر الفائق ١/ ٨٧. (٧) لأن سؤر الهرة المخلاة مكروهٌ كراهةَ تنزيه؛ فلا يمنع. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٦٤، المحيط البرهاني ١/ ١٠١، الاختيار ١/ ١٨. (٨) السؤر: بقية الشيء، والمراد في هذه الأبواب ما أُبقي بعد شرب أو أكل. يُنظر: العين ٧/ ٢٩٢، لسان العرب ٤/ ٣٣٩. (٩) لأنها سؤرها مكروه كذلك، والسؤر المكروه يجوز التوضؤ به واستعماله مع كراهته إن كان قادراً على غيره، وإن لم يكن قادراً على غيره فلا كراهة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٤، بدائع الصنائع ١/ ٦٥، الاختيار ١/ ١٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٣، عمدة الرعاية ١/ ٤١٧. (١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٤. (١١) يُنظر: المبسوط ١/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ١٨، البناية ١/ ٤٥٦. (١٢) الفتاوى الظهيرية (٦/ب).