للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن كان سؤره طاهراً فالماء طاهر لا يجب نزح شيء (١).

وإن كان سؤره نجساً فالماء نجس وجب نزح الماء كله (٢).

وإن كان سؤره مكروهاً فالماء مكروه، ويستحب نزحُ عشرين دلواً (٣).

وإن كان سؤره مشكوكاً كالبغل والحمار وجب نزح الماء كله؛ لأنّه حُكم بنجاسته احتياطاً (٤). (ك) (٥) (ظ) (٦)

إذا وقعت في البئر قطرةُ خمرٍ أو بولٍ أو دمٍ ينجُس البئر (٧).

وكذا بولُ ما يُؤكل لحمُه وما لا يُؤكل (٨).


(١) القسم الأول: السؤر الطّاهر، وهو سؤر آدميٍّ أو فرسٍ أو ما يؤكل لحمه.
(٢) القسم الثاني: السؤر النجس، وهو سؤر الكلب أو الخنزير أو شيءٍ من سباع البهائم كالفهد والذئب.
(٣) القسم الثالث: السؤر المكروه استعماله مع وجود غيره، وهو سؤر الهرّة والدجاجة المخلّاة والفأرة وسباع الطير.
(٤) القسم الرابع: السؤر المشكوك في طهوريته، وهو سؤر البغل والحمار.
يُنظر هذه الأقسام وتفاصيل أحكامها: المبسوط ١/ ٥٠، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ١٨، البناية ١/ ٤٥٦، فتح القدير ١/ ١٠٨، مراقي الفلاح ص ١٧.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٣/أ).
(٦) الفتاوى الظهيرية (٦/ب).
(٧) فيجب نزح مائها كلّه؛ لأن قليل النجاسة يُنجِّس قليلَ الماء وإن لم يظهر أثره فيه، وقد سبق أن الآبار بمنزلة الأحواض الصغيرة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٢، البناية ١/ ٤٥٨، مراقي الفلاح ص ٢٠، عمدة الرعاية ١/ ٤١٠.
(٨) يعني إذا وقع في بئر فإنّه ينجّسها، ويوجب نزح الماء كلّه؛ لأن أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه نجسة، لكن الأولى نجاستها خفيفة، والثانية نجاستها غليظة، ودليل نجاسة سائر الأبوال ما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول]، (١/ ٥٣:برقم ٢١٨)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ... الحديث.
قال الجصاص: "هذا عموم في تنجيس الأبوال؛ لأن البول اسم للجنس، لدخول الألف واللام عليه، فسبيل بول ما يؤكل لحمه وغيره واحد".
يُنظر: الأصل ١/ ٥٦، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٧، المبسوط ١/ ٣٥، تحفة الفقهاء ١/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٧.

<<  <   >  >>