للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسِّرقين (١) إذا وقع في البئر نجُس ماءُ البئر كلُّه قليلاً (٢) كان أو كثيراً (٣).

(خ) (٤)

وكذا لو مات فيها شاةٌ أو ما هو مثلُها في الجثَّة كالظَّبي والآدميِّ، أو مات فيه ماله دمٌ سائل كالفأرة إذا انتفخت، أو وقع فيها ذَنَب الفارة أو قطعةٌ من لحمِ الميتة (٥).

أو وقع فيه كلبٌ أو خنزيرٌ فمات أو لم يمت، أصاب الماء فم الواقع أو لم يصب ينجس؛ لأنَّ الكلب والخنزير نجسُ العين (٦).

ولهذا لو ابتلَّ الكلبُ وانتفض وأصاب ثوباً أكثر من قدْرِ الدّرهم أفسده (٧).


(١) السرقين ويقال السرجين، معرب، وهو: زبل الدواب الذي تدمل به الأرض. يُنظر: مشارق الأنوار ٢/ ٢١٣، لسان العرب ١٣/ ٢٠٨.
(٢) يعني السّرقين.
(٣) روث الدواب نجس عند الحنفية، سواء ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، ودليل ذلك عموم ما أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث]، (١/ ٤٣:برقم ١٥٦) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا ركس».

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٧، المبسوط ١/ ٦٠، العناية ١/ ٢٠٥، فتح القدير ١/ ٢٠٤.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠.
(٥) فيجب نزح الماء كلّه؛ لانتشار النجاسة في كل هذه الصور.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩، فتح القدير ١/ ١٠٤، مراقي الفلاح ص ٢٠، عمدة الرعاية ١/ ٤١١.
(٦) الكلب نجس العين عند أبي يوسف ومحمد، وهو الذي مشى عليه المصنّف، وليس كذلك عند أبي حنيفة، ولذا لا ينجس الماء عنده إن وقع الكلب فيه وخرج حيّاً ولم يصل فمه الماء.
يُنظر: مختصر القدوري ص ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، الهداية ١/ ٢٣، فتح القدير ١/ ١١٠، البحر الرائق ١/ ١٢٣.
(٧) أي نجّس الثوب؛ لأن الكلب نجس العين، ولأن مأواه النجاسات.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٨٥، فتاوى قاضيخان ١/ ٤، المحيط البرهاني ١/ ١٠٣، فتح القدير ١/ ١٠٦.

<<  <   >  >>