يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٨٨، المبسوط ١/ ٤٨، البناية ١/ ٤٥٢، فتح القدير ١/ ١١٠. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٤. (٣) يُنظر: المبسوط ١/ ٥٨، الاختيار ١/ ١٧، فتح القدير ١/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٨. (٤) الصعوة: عصفور صغير أحمر الرأس. يُنظر: لسان العرب ١٤/ ٤٦٠، القاموس المحيط ١/ ١٣٠٣. (٥) يعني على التفصيل، فإن انتفخت وجب نزح الماء كلّه، وإلا فيجب نزح عشرين إلى ثلاثين دلواً إن هي ماتت فيه، ولم يسبق للمؤلف أن نبّه على حكم الفأرة إن هي ماتت في الماء حتى يُحيل عليه. (٦) الوَرَشان: طائر يشبه الحمامة. يُنظر: لسان العرب ٦/ ٣٧٢، القاموس المحيط ١/ ٦٠٩. (٧) السِّنَّور: الهرة. يُنظر: العين ٣/ ٣٥٠، المخصص ٢/ ٢٩٥. (٨) البط والإوز من طيور الماء، وقد ذكر أنهما بمعنى واحد. يُنظر: مختار الصحاح ص ٢٥، لسان العرب ٥/ ٤٢٩. (٩) ليست في مصدر المؤلف. (١٠) هذا أول ذكرٍ لعدد الدلاء التي تُنزح، وما سبق كان في نزح جميع الماء، وذَكر هنا الدجاجةَ والبطّ والإوز، وكذا الهرة ونحوها في الجثّة، ودليل نزح الأربعين كونه جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، لكن قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٢٩: "قال شيخنا علاء الدين -يعني ابن التركماني صاحب الجوهر النقي-: رواهما الطحاوي من طرق، وهذان الأثران لم أجدهما في شرح الآثار - للطحاوي، ولكنه أخرج عن حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في البئر فماتت، قال: ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين". انتهى، وأما الزيادة إلى خمسين فمستحبة لا تجب؛ لكونها جاءت عن بعض التابعين. يُنظر في الكلام على هذه الآثار: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٩، شرح معاني الآثار ١/ ١٧، معرفة السنن والآثار ٢/ ٩٧.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٢٧، الهداية ١/ ٢٤، البناية ١/ ٤٥٠، درر الحكام ١/ ٢٦، نصب الراية ١/ ١٢٩، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٦٠. (١١) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥.