للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وموتُ الطّيور في الماء يُفسد، ويستوي فيه البري والبحري (١).

وموتُ ما لا دمَ له كالسّمكِ والسّرطانِ (٢) والحيّةِ وكلِّ ما يعيش في الماء لا يُفسد الماء وإن كان في الأواني (٣).

وموتُ ما لا دم له [كالسّمك] (٤) كما لا يُفسد الماءَ لا يُفسد غيرَه كالعصير ونحوِه (٥).

وإن كانت الحيّةُ أو الضِّفدِعُ عظيمةً لها دمٌ سائلٌ يَفسد الماء، وكذا الوَزَغة الكبيرة (٦).

جِلْدُ الآدميِّ أو لحمُه إذا وقع في الماء (٧) إن كان مقدارَ الظُّفر يُفسده، وإن كان دونه لا يُفسده (٨).


(١) نصّ عليهما ردّاً على من قال إنّ طير الماء كالبط والأوز إذا مات فيه لا ينجسه، ووجه القول بالتنجّس أنّ له دماً سائلاً فيُفسد الماء بموته فيه
يُنظر: درر الحكام ١/ ٢٧، البحر الرائق ١/ ٩٤، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٨٣.
(٢) السرطان: حيوان يعيش في من القِشريات العشْريات الأرجل، وهو كثير النفع. يُنظر: لسان العرب ٧/ ٣١٤، تاج العروس ١٩/ ٣٤٤، المعجم الوسيط ١/ ٤٢٧.
(٣) لما روى مالك في الموطأ (٢/ ٢٩:برقم ٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». صحّحه البخاري والترمذي وابن المنذر وابن خزيمة، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ١/ ٣٤٩، التلخيص الحبير ١/ ١١٨، المقرر على أبواب المحرر ١/ ١٨.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٣، فتح القدير ١/ ٨٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) لعدم الدّم.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٣، البناية ١/ ٣٩٣، درر الحكام ١/ ٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(٦) لوجود الدم، وهو نجس.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٤، البناية ١/ ٣٩١، البحر الرائق ١/ ٩٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٥.
(٧) يعني إذا كان قليلا. يُنظر: منحة الخالق ١/ ٢٤٣.
(٨) لأن هذا الواقع من جملة لحم الآدمي، وقد بان من الحي فيكون نجساً، إلا أن القليل تعذر الاحتراز عنه فلم يُفسد الماء لأجل الضرورة.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٤٣، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٢٩، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٧.

<<  <   >  >>