للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أدخل الرَجلُ في الإناءِ أصبعاً أو أكثر منه دون الكفِّ يريد غسلَه لم ينجس الماء، وإن أدخل كفَّه يريد غسلَه الأصحُّ أنه لم ينجس أيضاً؛ لأن الماء المستعمل طاهر (١). (ك) (٢)

* * * *


(١) ما نقله المؤلف من طهارة الماء المستعمل هو إحدى الروايات الثلاث عن أبي حنيفة، وهو قول محمد، وعن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مغلظة، وعنه: مخفّفة، قال ملا علي القاري: "لم يثبت مشايخ العراق خلافاً بين الأئمة الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهور، وأثبته مشايخ ما وراء النهر، واختلاف الرواية: فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه، وهو قوله: أنه نجس نجاسة مغلَّظة، وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة مخففة، وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو الأقيس: أنه طاهر غير طهور، واختار هذه الرواية المحقِّقون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم، وهو ظاهر الرواية، وعليها الفتوى".
يُنظر: عيون المسائل ص ٩، التجنيس ١/ ٢٣٢، المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، البناية ١/ ٤٠٢، البحر الرائق ١/ ٩٩، فتح باب العناية ١/ ١٢٠.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢/ب).

<<  <   >  >>