للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودخول الحمّام مشروعٌ (١) للرجال والنساء جميعاً (٢)؛ "لأنه عليه السلام دخل الحمّام" (٣)، لكن إذا لم يكن فيه كشف العورة.

الماء الذي صُبَّ على وجه الحمّام طاهرٌ على الأصحّ إذا لم يكن فيه نجاسة، حتى لو خرج إنسانٌ من الحمّام وقد أدخل رجليه في ذلك الماء ولم يغسلهما بعد الخروج وصلى جاز (٤).

وينبغي لمن دخل الحمّام أن يَمكث مكثاً متعارفاً، ويَصبَّ صبّاً متعارفاً من غير إسراف (٥). (ف) (٦)

والإسراف ما يتجاوز السنّة (٧).


(١) معنى المشروعية هنا الإباحة والجواز كما نصّ عليه الشيخ عبد الغني النابلسي في الحديقة النديّة ٤/ ٣٢٣.
(٢) يُنظر: المبسوط ١٥/ ١٥٦، المحيط البرهاني ٥/ ٣٨٤، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٦٨، فتح القدير ٤/ ٣٩٩،
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب ما جاء في التنَوُّر]، (١/ ٢٣٦: برقم ٧٠٥) من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدخل الحمام ويتنوّر". ضعّفه الذهبي والألباني. يُنظر: المهذب في اختصار السنن الكبير ١/ ١٥٥، السلسلة الضعيفة ٤/ ٢٨٤.
(٤) ما لم يعلم أن هذا الماءَ غُسالةُ متنجّس، ووجه ذلك أن الماء الذي أصاب قدميه من الأرض المجتمع فيها الغسلات ماءٌ مستعمل، والماء المستعمل طاهر على المفتى به، وهو المرويُّ عن أبي حنيفة وأبي يوسف، والقول الثاني: وجوب غسلهما بعد الخروج، وهو مبنيٌ على القول بنجاسة الماء المستعمل، وقيل بالتفصيل بين ما اغتسل قبله جنبٌ فيجب، وإن لا فلا.
يُنظر: عيون المسائل ص ٥، فتاوى قاضيخان ١/ ٦، المحيط البرهاني ١/ ١١٧، فتح القدير ١/ ٢١١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢١، البحر الرائق ١/ ٥٣.
(٥) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (١١/ ٦٣٧: برقم ٧٠٦٦) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: "ما هذا السرف يا سعد؟ " قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: " نعم، وإن كنت على نهر جار ". ضعفه علاء الدين مغلطاي وابن حجر، وحسّنه الألباني. يُنظر: شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٣٠٤، فتح الباري ١/ ٢٤٤، السلسلة الصحيحة ٧/ ٨٦٠.
يُنظر: المبسوط ١/ ٤٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٣، مراقي الفلاح ص ٣٦، الفتاوى الهندية ١/ ٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٢.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٦.
(٧) يعني المدَّ في الوضوء والصاعَ في الغُسل.

<<  <   >  >>