للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان النّاس يغترفون [من الحوض] (١) بقِصاعهم (٢)، ولا يدخل من الأنبوب ماءٌ أو على العكس (٣)، فالأكثر على أنه يتنجَّس (٤).

وان كان النّاس يغترفون بقِصاعهم، ويدخل الماءُ من الأنبوب الأكثر على أنه لا يتنجس؛ لأنه صار بمنزلة الماء الجاري (٥).

حوضُ الحمّام إذا تنجّس فدخل الماء لا يطهرُ ما لم يخرج منه مثل ما كان فيه ثلاثاً (٦). (ف) (٧)

تنجس حوضُ الحمّام فدخل الماء من الأنبوب وخرج من الجانب الآخر، المختار أنه يطهر (٨). (خ) (٩)


(١) ساقطة من (أ).
(٢) ويُشترط أن يكون الغرف متتابعاً بحيث لا يسكن وجه الماء فيما بين الغرفتين، كما في البحر الرائق ١/ ٩١.
(٣) بأن يدخل من الأنبوب ماء ولا يغترف الناس بقصاعهم.
(٤) وهذه الصورة الثانية وهي وجود الأنبوب أو الاغتراف، لأنه والحال هذه ماءٌ قليلٌ ولم يجرِ ماؤه بدخول ماء من الأنبوب، بخلاف الصورة التي بعده، والقول الثاني يقضي بعدم التنجّس وهو مرويٌّ عن أبي يوسف لأجل الضرورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٢، المحيط البرهاني ١/ ١١٦، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣١١، البحر الرائق ١/ ٩١، الدر المختار ص ٣٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٨.
(٥) وهذه الصورة الثالثة، وهي وجود الأنبوب والاغتراف معاً، والتفصيل المذكور في الصور الثلاث هو الذي عليه الفتوى كما في المحيط البرهاني والدر المختار.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٢، المحيط البرهاني ١/ ١١٦، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣١١، البحر الرائق ١/ ٩١، الدر المختار ص ٣٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٨.
(٦) لأن ذلك يكون بمنزلة غسله ثلاثاً، وهذا القول الأول في المذهب، وهو المصحح في الخانية وبه يفتي المرغيناني.
يُنظر: تحفة الفقهاء ص ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٢، فتح القدير ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٥.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٦.
(٨) هذا هو القول الثاني عند الحنفية في المسألة، وهو المختار عند أبي جعفر الهندواني وأبي الليث السمرقندي والصدر الشهيد، وصححه في الظهيرية الخلاصة والدر المختار، ووجهه إلحاقُ لماء الحوض بالماء الجاري في هذه الصورة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، المحيط البرهاني ١/ ١١٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٢، البحر الرائق ١/ ٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٥.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥.

<<  <   >  >>