(٢) نعَظ الذكر أي: قام وانتشر. يُنظر: العين ٢/ ٨٨، لسان العرب ٧/ ٤٦٤. (٣) يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٢٠، غريب الحديث للخطابي ٣/ ٢٢٢، طلبة الطلبة ص ٧. (٤) يعني الودي والمذي، أمّا الودي فلأنّه لا يخرج إلا بعد البول، وما يخرج بعد البول فهو في حكمه، وأمّا المذي فلما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال]، (١/ ٣٨:برقم ١٣٢) عن علي بن أبي طالب، قال: كنت رجلا مذّاءً فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله، فقال: «فيه الوضوء». يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، المبسوط ١/ ٦٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٢٠، العناية ١/ ٦٧. (٥) لأنّ الأمر إذا احتمل إيجاب الغسل وعدمه، فالمرجح الإيجاب احتياطاً للعبادة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ١/ ٨٤، البناية ١/ ٣٣٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٦٥. (٦) لأنه بالبول أو النوم انقطعت مادة الشهوة؛ فلا يكون الخارج منيّاً، بخلاف المسألة السابقة، وهي ما لو خرج باقي المني قبل البول. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤. (٧) لعدم ما يمنع من صحة الصلاة. يُنظر: المبسوط ١/ ٦٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، فتح القدير ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٥٨. (٨) لم أقف على تعليل لهم هنا، ويظهر أنه لعدم وجود فاصل بين خروج المنيّ والمذي -كالبول والنوم- أُلحق المذي بالمنيّ في وجوب الاغتسال احتياطا. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ٥٨،