للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمنيُّ هو: الماءُ الأبيضُ الخاثِرُ الدافقُ الذي يكون منه الولد، ويذهب منه الشهوة، وينكسر بخروجه الذّكر (١).

والمذيّ: ماءٌ رقيقٌ يَخرج على رأس الذّكر حين تهيج الشّهوة فيَنْعَظُ (٢) منه الذّكر وينتشر (٣).

والوديّ هو: الذي يخرجُ عقيب البول، وفيهما الوضوء (٤).

الرَّجل إذا اغتسل من جنابة فقَبْل أن يبولَ خرج من ذكره بقيّة المنيّ فعليه الغسل ثانياً (٥).

ولو بال أو نام ثمّ خرج المنيّ لا يلزمه الغسل (٦).

ولو جامع فاغتسل قبل أن يبول وصلّى جازت صلاته (٧).

ولو اغتسل قبل أن يبول ثمّ خرج من ذكره مذيٌ يغتسلُ ثانياً (٨).


(١) يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٢٠، طلبة الطلبة ص ٧.
(٢) نعَظ الذكر أي: قام وانتشر. يُنظر: العين ٢/ ٨٨، لسان العرب ٧/ ٤٦٤.
(٣) يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٢٠، غريب الحديث للخطابي ٣/ ٢٢٢، طلبة الطلبة ص ٧.
(٤) يعني الودي والمذي، أمّا الودي فلأنّه لا يخرج إلا بعد البول، وما يخرج بعد البول فهو في حكمه، وأمّا المذي فلما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال]، (١/ ٣٨:برقم ١٣٢) عن علي بن أبي طالب، قال: كنت رجلا مذّاءً فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله، فقال: «فيه الوضوء».
يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، المبسوط ١/ ٦٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٢٠، العناية ١/ ٦٧.
(٥) لأنّ الأمر إذا احتمل إيجاب الغسل وعدمه، فالمرجح الإيجاب احتياطاً للعبادة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ١/ ٨٤، البناية ١/ ٣٣٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٦٥.
(٦) لأنه بالبول أو النوم انقطعت مادة الشهوة؛ فلا يكون الخارج منيّاً، بخلاف المسألة السابقة، وهي ما لو خرج باقي المني قبل البول.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤.
(٧) لعدم ما يمنع من صحة الصلاة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٦٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، فتح القدير ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٥٨.
(٨) لم أقف على تعليل لهم هنا، ويظهر أنه لعدم وجود فاصل بين خروج المنيّ والمذي -كالبول والنوم- أُلحق المذي بالمنيّ في وجوب الاغتسال احتياطا.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ٥٨،

<<  <   >  >>