يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٥، البناية ١/ ٣٣١، البحر الرائق ١/ ٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤. (٢) والفرق بينهما أن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه، بخلاف الإغماء والسُّكْر. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦، فتح القدير ١/ ٦٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٣. (٣) لأن الأمر إذا احتمل إيجاب الغسل وعدمه، فالمرجح إيجابه احتياطاً للعبادة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ١/ ٨٤، البناية ١/ ٣٣٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٣. (٤) للإجماع على وجوب الغسل من الحيض والنفاس. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٠٨، النتف في الفتاوى للسغدي ١/ ٢٩، المبسوط ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٦٤. (٥) لما روى أحمد في مسنده، (٣٣/ ٣٤٤: برقم ٢٠١٧٤) من حديث سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل ". اختلف في ثبوته بناء على الخلاف في سماع الحسن من سمرة جندب، فمن أثبت صححه ومن لا فلا. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ٤/ ٦٥٠، التلخيص الحبير ٢/ ١٦٤.
ويُنظر في فقه المسألة: الاختيار ١/ ١٢، البناية ١/ ٣٣٩، فتح القدير ١/ ٦٦، مراقي الفلاح ص ٤٨. (٦) دليل الغسل لعرفة والعيدين ما روى أحمد في مسنده، (٢٧/ ٢٧٧: برقم ١٦٧٢٠) من حديث الفاكه بن سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر ". ضعفه ابن حجر، وقال الألباني: "موضوع". قلتُ: وقد ثبت الأمر بالغسل يوم عرفة والعيدين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفاً عليه. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٣٩٣، الدراية لابن حجر ١/ ٥٠، إرواء الغليل ١/ ١٧٦. ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ١٨، البناية ١/ ٣٣٨، البحر الرائق ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٩. (٧) لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام]، (٢/ ١٨٤: برقم ٨٣٠) من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، "أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله واغتسل". قال الترمذي: "حسن غريب"، وضعفه العُقيلي، وحسّنه ابن الملقن، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ٦/ ١٣٠، التلخيص الحبير ٢/ ٥١٣، إرواء الغليل ١/ ١٧٨. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ٩٠، تبيين الحقائق ١/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٩.