للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الواجب فغسل الموتى (١).

وأما المستحبُّ فهو أنَّ الكافر إذا أسلم، والصبي إذا أدرك فيستحب لهما الاغتسال (٢). (طح) (٣)

والصغير إذا جامع امرأة لا غسل عليه، وعليها الغسل (٤).

والصبية إذا كانت لا تُشتهى يجب الغسل على الفاعل إذا أنزل (٥).

ولو رأى في منامه مباشرةَ امرأةٍ ولم يرَ بللاً على ثوبه فمكث ساعةً فخرج منه مذيٌ لا يلزمه الغُسل (٦). (خ) (٧)


(١) لأنه من حق المسلم على المسلم، ولما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر]، (٢/ ٧٣: برقم ١٢٥٣) من حديث أمِّ عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفيت ابنته، فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر .. "
يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ٨٨، البناية شرح الهداية ٣/ ١٨٠، فتح القدير ٢/ ١٠٥.
(٢) أما الصبي إذا بلغ بالسن فللاحتياط للعبادة، فإن بلغ بالإنزال وجب، وأما غُسل الكافر إذا أسلم فلما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل]، (١/ ٢٦٦: برقم ٣٥٥) من حديث خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم، قال: "أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر". ضعفه ابن القطان، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الملقن، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم ٥/ ٦٦٩، البدر المنير ٤/ ٦٦، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ٥١٨.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ٨٨، البناية ١/ ٣٤٦، فتح القدير ١/ ٦٦، منحة السلوك ص ٦٢.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٦١، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) إنما وجب عليها الغسل لالتقاء الختانين، ولا غسل على الصبي لعدم التكليف.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، المحيط البرهاني ١/ ٨٢، تبيين الحقائق ٢/ ٢٥٨، فتح القدير ١/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٢.
(٥) لخروج المنيّ، وهو سبب للغسل، وأما هي فلا يجب لعدم تكليفها.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٦٤، فتح باب العناية ص ٣٢١، مجمع الأنهر ١/ ٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٦.
(٦) لأن الخارج مذي، ولأنه لا احتمال أنه كان منيّاً فتغير.
تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣١، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٣.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٣.

<<  <   >  >>