يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ٨٨، البناية شرح الهداية ٣/ ١٨٠، فتح القدير ٢/ ١٠٥. (٢) أما الصبي إذا بلغ بالسن فللاحتياط للعبادة، فإن بلغ بالإنزال وجب، وأما غُسل الكافر إذا أسلم فلما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل]، (١/ ٢٦٦: برقم ٣٥٥) من حديث خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم، قال: "أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر". ضعفه ابن القطان، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الملقن، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم ٥/ ٦٦٩، البدر المنير ٤/ ٦٦، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ٥١٨. ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ٨٨، البناية ١/ ٣٤٦، فتح القدير ١/ ٦٦، منحة السلوك ص ٦٢. (٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٦١، (تحقيق: محمد الغازي). (٤) إنما وجب عليها الغسل لالتقاء الختانين، ولا غسل على الصبي لعدم التكليف. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، المحيط البرهاني ١/ ٨٢، تبيين الحقائق ٢/ ٢٥٨، فتح القدير ١/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٢. (٥) لخروج المنيّ، وهو سبب للغسل، وأما هي فلا يجب لعدم تكليفها. يُنظر: فتح القدير ١/ ٦٤، فتح باب العناية ص ٣٢١، مجمع الأنهر ١/ ٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٦. (٦) لأن الخارج مذي، ولأنه لا احتمال أنه كان منيّاً فتغير. تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣١، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٣. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٣.