للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفرجُ البهيمة بمنزلة الفم (١) لا يجب الغُسل بالإيلاج بدون الإمْناء (٢).

وكذلك الميتة (٣).

ولو جامع امرأتَه فيما دون الفرجِ ودخل ماؤُه فرجَها لا غُسل عليها (٤)، ولو حَبَلت يجب الغسل (٥).

المرأةُ إذا احتلمت ولم يخرجْ منها ماءٌ: إن وجدت لذّة الإنزال فعليها الغسل؛ لأن ماءَها ينزل من صدرها إلى رحِمها (٦).

ولو احتلم ونزل الماءُ إلى رأس الإحليلِ لا غُسل عليه؛ لأنّه في الباطن بعدُ، وبه فارق فرج المرأة (٧).

وإذا وُجد في الفراش منيٌّ ويقول الزوج: من المرأة، وهي تقول: من الزوج؛ فالأصحّ أن عليهما


(١) أي بمنزلة فم البهيمة. يُنظر: حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٦.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١١٢ من هذا البحث.
(٣) لا يجب الغُسل بوطء الميتة لقصور الشهوة ما لم يُنزل.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، المحيط البرهاني ١/ ٨٢، فتح القدير ١/ ٦٤، البحر الرائق ١/ ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٦.
(٤) لأن الغسل إنما يجب بالتقاء الختانين أو بالإنزال ولم يوجد واحد منهم،
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، المحيط البرهاني ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣٤، فتح القدير ١/ ٦٣.
(٥) لنزول مائها.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣٤، فتح القدير ١/ ٦٣.
(٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦، درر الحكام ١/ ١٩، البحر الرائق ١/ ٦٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٧.
(٧) والفرق بين الرجل والمرأة أن المرأة لها فرجان، والخارج منهما له حكم الظاهر، ويجب إيصال الماء إليه في الجنابة والحيض، فمن الجائز أن ماءها إذا بلغ ذلك الموضع ولم يخرج أن يجب الغُسل عليها بخلاف الرجل.
يُنظر: عيون المسائل ص ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٣٦، المحيط البرهاني ١/ ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٤.

<<  <   >  >>