للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغسل احتياطاً (١).

(ف) (٢)

ويَضرب الرجلُ المرأةَ بترك الاغتسال (٣) إلا إذا كانت ذميَّة (٤).

ومن اغتسل وبين أسنانه طعامٌ لا بأس به (٥).

والعجين في الظُّفُر يمنع تمام الاغتسال، والوسخ والدرن لا يمنع (٦).

والقرويُّ والمدنيُّ سواء (٧).

والتّرابُ والطينُ في الظُّفر لا يمنع (٨).


(١) لما ذكره المؤلف من الاحتياط، وهذا القول مشى عليه في الخُلاصة، وصححه في الظهيرية.

يُنظر: البناية ١/ ٣٣٢، فتح القدير ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ١٩، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٥، لكن ليس فيه ذكر التصحيح، ونصّه: " إذا نام الرجل والمرأة في فراش واحد فلما استيقظا وجدا منياً بينهما وكل واحد منهما ينكر الاحتلام وأن يكون ذلك منيه قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل -رحمه الله- تعالى الغسل عليهما احتياطاً"، ولعلّ المؤلف نقل التصحيح عن قاضيخان؛ لأنه قدّم هذا القول ثم ذكر غيره، وقد نصّ ابن عابدين على أن قاضيخان يقدم القول الأشهر، كما في حاشيته ٤/ ٣٥٦.
(٣) أي للجنابة -فيما يظهر- كما قيّده بذلك غيره. يُنظر: الاختيار ٤/ ٩٦، ملتقى الأبحر ص ٣٧٥.
(٤) لأن غُسل الجنابة فرض فيعزرها على تركه، واستثنى الذمّية لعدم خطابها.
يُنظر: الاختيار ٤/ ٩٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢١١، مجمع الأنهر ١/ ٦١٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ٧٧.
(٥) يعني فلا يجب إزالته؛ لأن ما بين الأسنان رطب، فلا يمنع وصول الماء إلى ما تحته، لكن صحح الحصكفي في الدر المختار أن الطعام إذا كان صلباً فإنه يمنع وصول الماء، فيجب إزالته.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٢، فتح القدير ١/ ٥٦، البحر الرائق ١/ ٤٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(٦) لأنّ الماء ينقذ من خلال الوسخ والدرن بخلاف العجين، يُنظر: الصفحة رقم ٦٧ من هذا البحث
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٢، البناية ١/ ١٥١، مجمع الأنهر ١/ ٢١، الفتاوى الهندية ١/ ١٣.
(٧) يعني في الحكم، وإنما نصّ عليه للخلاف فيه، ومن فرّق قال: إنّ درن المدني يمنع لأنه من الدهن فلا ينفذ الماء منه بخلاف القروي؛ لأن درنه من التراب والطين فلا يمنع نفوذ الماء. يُنظر: حاشية الطحطاوي ص ٦٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(٨) لما ذُكر من نفوذ الماء في الدرن.

<<  <   >  >>