(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٦٧ من هذا البحث. (٣) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب). (٤) أي: يلفظه ويخرجه. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢٧٧، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٩٧. (٥) لأن إدارة الماء ومجَّه ليسا بشرط في صحة المضمضة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٢، البحر الرائق ١/ ٢٢، مجمع الأنهر ١/ ٢١، حاشية الطحطاوي ص ٦٩، منحة الخالق ١/ ٤٨. (٦) ساقطة من (ب) و (ج). (٧) لأن المفروض في غُسل الجنابة غَسل الظاهر والباطن الذي يلحقه التطهير، وأصول الشعر من ذلك. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٤٠، المبسوط ١/ ٤٥، الهداية ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٧٩، فتح القدير ١/ ٥٩. (٨) يُنظر: الهداية ١/ ١٩، البناية ١/ ٣٢٣، درر الحكام ١/ ١٧، مراقي الفلاح ص ٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٣. (٩) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب). (١٠) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥ من هذا البحث.٠ (١١) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥ من هذا البحث. (١٢) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).