للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصَّرَّام (١) والصَّبَّاغ ما في ظُفرِهما يمنع تمام الاغتسال، وقيل في كلّ ذلك: يُجزئهم للحرج والضرورة، وقد مرّ (٢). (ظ) (٣)

الجُنُب إذا شرب الماء ولم يمجَّه (٤) لم يضرَّه، ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمِه (٥).

غَسلُ [جميعِ] (٦) أصل الشَّعْر واجبٌ على الرّجل والمرأة جميعاً في الجنابة (٧).

والذوائب لا يجب عليها غَسلها، بخلاف شَعر الرجال، وهو اللحية؛ لأنه لا حرج فيه (٨). (ظ) (٩)

رجلٌ بال فخرج من ذكره منيٌّ فإن كان منتشراً فعليه الغسل، وإن كان منكسراً فعليه الوضوء (١٠).

وإن غشي عليه ثم أفاق فوجد مذياً أو كان سكراناً ثم وجد مذياً بعد ما أفاق لم يكن عليه الغسل (١١). (ظ) (١٢)


(١) أي قاطع النخل ونحوه. يُنظر: المخصص ٣/ ٢٢٣، تاج العروس ٣٢/ ٥٠٥.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٦٧ من هذا البحث.
(٣) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).
(٤) أي: يلفظه ويخرجه. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢٧٧، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٩٧.
(٥) لأن إدارة الماء ومجَّه ليسا بشرط في صحة المضمضة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٢، البحر الرائق ١/ ٢٢، مجمع الأنهر ١/ ٢١، حاشية الطحطاوي ص ٦٩، منحة الخالق ١/ ٤٨.
(٦) ساقطة من (ب) و (ج).
(٧) لأن المفروض في غُسل الجنابة غَسل الظاهر والباطن الذي يلحقه التطهير، وأصول الشعر من ذلك.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٤٠، المبسوط ١/ ٤٥، الهداية ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٧٩، فتح القدير ١/ ٥٩.
(٨) يُنظر: الهداية ١/ ١٩، البناية ١/ ٣٢٣، درر الحكام ١/ ١٧، مراقي الفلاح ص ٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٣.
(٩) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).
(١٠) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥ من هذا البحث.٠
(١١) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥ من هذا البحث.
(١٢) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).

<<  <   >  >>