(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٦، ونصّ قول أبي حنيفة فيه: " حسبت أن ينجو رأساً برأس". (٣) خروج المنيّ بهذه الصورة موجب للغسل بالإجماع. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٦، الهداية ١/ ١٩، الاختيار ١/ ١٢، فتح القدير ١/ ٦٠. (٤) معدن الشيء: مكانه أو أصله. يُنظر: العين ٢/ ٤٢، تاج العروس ٣٥/ ٣٨٢. (٥) الصُّلب: الظهْر. يُنظر: العين ٧/ ١٢٧، لسان العرب ١/ ٥٢٦. (٦) لأن المعتبر انفصاله عن مكانه بشهوة، وهذه الصورة إحدى ثمرات الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد من جهة وأبي يوسف الآتي قوله من جهة أخرى. يُنظر: المبسوط ١/ ٦٧، البناية ١/ ٣٣٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٦٥. (٧) لأنّ الشهوة شرطٌ عنده وقتَ الخروج. يُنظر: المبسوط ١/ ٦٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦،، البناية ١/ ٣٣٢، درر الحكام ١/ ١٨، عمدة الرعاية ١/ ٣٦٥. (٨) كذا في النسخ الثلاث، وفي مصدر المؤلف: (بيت إنسانٍ واحتلم مثلاً). (٩) كذا في النسخ الثلاث، وفي مصدر المؤلف: (حول أهل بيته). (١٠) المستصفى لحافظ الدين النسفي، وانظر هذه المسألة ص ٢٢٥ منه. (١١) مراده أنه إذا كان في بيت غيره فاحتلم فاستيقظ وأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المنيّ فيؤخذ هنا بقول أبي يوسف في عدم إيجاب الغسل تجنباً للريبة والشك الذي قد يقع في قلب صاحب البيت؛ لأنّه أيسر على المسلمين. يُنظر: البناية ١/ ٣٣١، البحر الرائق ١/ ٥٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٠.