(٢) وهذا مقيد بما إذا لم تر الماء، فإن رأته وجب كالاحتلام، نبّه عليه ابن الهمام في الفتح، ووجه عدم إيجاب الغسل عدم الإيلاج والاحتلام. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، البناية ١/ ٣٣٢، فتح القدير ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٦٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦١. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٣. (٤) يعني في حق المرأة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣. (٥) في (أ): موازاة. والمثبت موافق لنقل هذه المسألة في كتب الحنفية. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧. (٦) بخلاف الصغير لعدم التكليف، يُنظر: الصفحة رقم ١١٦ من هذا البحث. (٧) ليتعود عليه ويصير له سجية قبل بلوغه حتى لا يشق عليه عند وجوبه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، البناية ١/ ٣٣٤، حاشية الشلبي على التبيين ٢/ ٢٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٥. (٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، البناية ١/ ٣٣٤، حاشية الشلبي على التبيين ٢/ ٢٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٥. (٩) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٥٢.