للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالحاصلُ أنَّ ما يخرج من الذكر غير البول ثلاثة أشياء: المنيّ والمذي والودي.

وفي المنيّ الغسل بالشرائط، وفيهما الوضوء. (خ) (١)

امرأةٌ قالت معي جنّيٌّ يأتيني في النوم مراراً وأجد من نفسي ما أجد من زوجي إذا جامعني لا غُسل عليها (٢). (خ) (٣)

غلامٌ ابنُ عشر سنين له امرأةٌ وهو يجامعها يجب عليها الغُسل ولا يجب عليه؛ لوجود السبب (٤)، وهو (مُواراة) (٥) الحشَفة بعد توجُّه الخطاب (٦)، ولا غُسل على الغلام لانعدام الخطاب إلا أنه يؤمر بالغسل (٧).

ولو كان الزوجُ بالغاً والمرأةُ مراهقةً كان الجوابُ على العكس؛ لأنّ جماعَ الغلام ليس بسببٍ لنزول مائه، لكن يُؤمر بالغُسل احتياطاً كما يؤمر بالصلاة (٨). (ن) (٩)


(١) لم أجده.
(٢) وهذا مقيد بما إذا لم تر الماء، فإن رأته وجب كالاحتلام، نبّه عليه ابن الهمام في الفتح، ووجه عدم إيجاب الغسل عدم الإيلاج والاحتلام.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، البناية ١/ ٣٣٢، فتح القدير ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٦٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦١.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٣.
(٤) يعني في حق المرأة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣.
(٥) في (أ): موازاة. والمثبت موافق لنقل هذه المسألة في كتب الحنفية. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧.
(٦) بخلاف الصغير لعدم التكليف، يُنظر: الصفحة رقم ١١٦ من هذا البحث.
(٧) ليتعود عليه ويصير له سجية قبل بلوغه حتى لا يشق عليه عند وجوبه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، البناية ١/ ٣٣٤، حاشية الشلبي على التبيين ٢/ ٢٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٥.
(٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، البناية ١/ ٣٣٤، حاشية الشلبي على التبيين ٢/ ٢٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٥.
(٩) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٥٢.

<<  <   >  >>