للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأةُ إذا جامعها زوجها فاغتسلت ثم خرج منها منيُّ الزوج لا يجب عليها الغسل؛ لأنّ هذا ليس ماؤها، فكان هذا بمنزلة الحدث (١).

إذا أتى امرأته وهي عذراء (٢) لا غُسل عليها ما لم تُنزل؛ لأن العُذرة (٣) تمنع التقاء الختانين (٤).

والبكر إذا جُومعت فيما دون الفرج فحبلت كان عليها الغسل (٥).

(ك) (٦)

وجماع الخصيِّ (٧) يُوجب الغُسل على الفاعل والمفعول (لمواراة) (٨) الحشفة (٩).

وليس للرجل أن يجامع امرأته إذا كان الحجابُ الذي بين القُبل والدُّبر قد انقطع (١٠). (ف) (١١)

إذا استيقظ الرجل من منامه فوجد على طرف إحليله بِلَّة لا يدري أنها منيٌّ أو مذيٌ فإنه يغتسل، إلا أن يكون قد انتشر ذكره قبل النوم فلما استيقظ وجد البِلَّة فههنا لا غسل عليه؛ لأنه إذا كان منتشراً قبل النوم فما وجد من البِلَّة بعد الانتباه يكون من آثار ذلك الانتشار فلا يلزمه الغُسل، إلا


(١) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، المحيط البرهاني ١/ ٨٥، فتح القدير ١/ ٦٣.
(٢) يعني ولم يُزل عذرتها كما في درر الحكام ١/ ١٩.
(٣) العُذرة: البَكارة. يُنظر: الصحاح ٢/ ٧٣٨، لسان العرب ٤/ ٥٥١.
(٤) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، المحيط البرهاني ١/ ٨٣، درر الحكام ١/ ١٩، حاشية ابن عابدين ٣/ ٤١٣.
(٥) لوجود الإنزال منها؛ إذ لا حبل بدونه.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣٤، فتح القدير ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٦٠.
(٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٨/ب).
(٧) الخصيّ: من سُلّت خُصيتاه. يُنظر: المخصص ١/ ١٦٢، مختار الصحاح ص ٩٢.
(٨) في (أ): لموازاة.
(٩) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٣، البناية ١/ ٣٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٥.
(١٠) لحصول الشك في كون الوطء في القبل، أو في الدبر.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ١٥٤، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٣٠، حاشية ابن عابدين ٣/ ٤١٢، ٦/ ٣٦٦.
(١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٣.

<<  <   >  >>