للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يكون أكبر رأيه أنه منيٌّ فحينئذٍ يلزمه الغُسل، وإذا كان ذكره ساكناً حين نام يجعل تلك البِلَّة منيّاً ويلزمه الغُسل (١).

قال الحُلواني (٢): وهذه المسألة مما يَكثر وقوعها، والناس عنها غافلون (٣). (ف) (٤)

رجلٌ اغتسل ونسي المضمضة لكن شرب الماءَ الأصحُّ أنه لا يخرج من الجنابة، سواءٌ شرب على وجه السُّنَّة (٥) أو غيرها ما لم يمجّه (٦). (خ) (٧)

وكيفية الغسل: أن يبدأ بيديه فيغسلهما، ثم يتوضأ كما للصلاة، ثم يُفيض الماء على رأسه وسائر جسده، ويبدأ بمنكبه الأيمن فيفيض الماء عليه ثلاثاً، ثم بمنكبه الأيسر ثلاثاً، ثم يُفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاً، ثم يتنحَّى فيغسل قدميه (٨).


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣١، فتح القدير ١/ ٦٠، البحر الرائق ١/ ٦٠.
(٢) هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني أو الحلوائي الشيخ، العلامة، رئيس الحنفية، شمس الأئمة الأكبر، صنف التصانيف، وتخرج به الأعلام كالسرخسي والزرنجري وغيرهم. له من المصنفات: المبسوط والنوادر وغيرها. توفي سنة ٤٤٨ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٧٧، الجواهر المضية ١/ ٣١٨.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣١، فتح القدير ١/ ٦٠، البحر الرائق ١/ ٦٠.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٣.
(٥) يعني بوجه السُنّة في شُرب الماء: أن يمصّه مصّاً لا أن يعُبّه عبّاً. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨١، البناية ١/ ٣١٨.
(٦) وهذا قول آخر عند الحنفية يخالف ما نقله عن الظهيرية سابقاً مِن أنّ الجنب إذا شرب الماء ولم يمجّه لم يضره، وأنه يجزئه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمه، وما ذكره هنا من عدم الإجزاء هو قول أبي يوسف -رحمه الله-، واختاره الناطفي في الواقعات، وفي الخلاصة: "هو الأحوط"، لكن في الدرّ المختار:" المج ليس بشرط في الأصح".
يُنظر: البناية ١/ ١٥٢، البحر الرائق ١/ ٤٨، النهر الفائق ١/ ٦١، الدر المختار ص ٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥١.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤.
(٨) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس]، (١/ ٦٤: برقم ٢٨١) من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: «سترت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى، فغسل قدميه». وليس فيه البدء بالمنكب الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس، وتأخير الرأس كما ذكر المؤلف هنا أحد الأقوال عند الحنفية، اختاره الحلواني وملا خسرو في الدرر.
يُنظر: الأصل ١/ ١٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٠٨، المبسوط ١/ ٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩، الهداية ١/ ١٩، درر الحكام ١/ ١٨.

<<  <   >  >>