للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي النهاية (١) وغيرها: يبدأ بالرأس أولاً ثم باليمين ثم باليسار (٢).

وتقديمُ الوضوءِ على الاغتسال سنّة (٣). (خ) (٤)

والمضمضةُ والاستنشاقُ فرضٌ في الغُسل (٥).

ويَغسِل ما عليه من النجاسة (٦).

والدّلْك ليس بشرط (٧).

لو أجْنبَت المرأةُ ثم أدركها الحيضُ إن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخَّرت حتى تطهر (٨).


(١) يعني فيما يظهر: النهاية في شرح الهداية للسغناقي، وهو أحد مصادر المؤلف، وقد سبق الكلام عليه في القسم الدراسي، ولم أعثر على هذا الجزء الذي فيه نقل المؤلف هنا.
(٢) وهو ظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها السابق، اختاره الكاساني في البدائع، وهو ظاهر مختصر القدوري والهداية، ومشىى عليه في التبيين والفتح والبحر وغيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ١٤، البناية ١/ ٣٢١، فتح القدير ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٩.
(٣) لفعله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ميمونة السابق.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤.
(٥) لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}. [سورة المائدة، من الآية (٦)]؛ إذ في الآية أمر بتطهير جميع البدن؛ فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما فيه حرج.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٢، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٥٨، الاختيار ١/ ١١ البناية ١/ ٣١١، فتح القدير ١/ ٥٧.
(٦) لفعله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ميمونة السابق.
يُنظر: المبسوط ١/ ٤٥، بدائع الصنائع ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٨١، البناية ١/ ٣٩١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤.
(٧) لأنّ الواجب بالنص التطهّر، والدلك يكون زيادة عليه، ثم إنّ الدلك لمقصود إزالة عين من البدن، وليس على بدن الجنب عينٌ يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك.
يُنظر: المبسوط ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٧٩، فتح القدير ١/ ١٥، البحر الرائق ١/ ٥٠، مجمع الأنهر ١/ ٢١.
(٨) لأن الاغتسال للتطهير حتى تتمكن به من أداء الصلاة، وهذا لا يتحقق منها قبل انقطاع الدم.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ٦٤.

<<  <   >  >>