(٢) وهو ظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها السابق، اختاره الكاساني في البدائع، وهو ظاهر مختصر القدوري والهداية، ومشىى عليه في التبيين والفتح والبحر وغيرها. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ١٤، البناية ١/ ٣٢١، فتح القدير ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٩. (٣) لفعله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ميمونة السابق. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤. (٥) لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}. [سورة المائدة، من الآية (٦)]؛ إذ في الآية أمر بتطهير جميع البدن؛ فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما فيه حرج. يُنظر: الأصل ١/ ٣٢، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٥٨، الاختيار ١/ ١١ البناية ١/ ٣١١، فتح القدير ١/ ٥٧. (٦) لفعله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ميمونة السابق. يُنظر: المبسوط ١/ ٤٥، بدائع الصنائع ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٨١، البناية ١/ ٣٩١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤. (٧) لأنّ الواجب بالنص التطهّر، والدلك يكون زيادة عليه، ثم إنّ الدلك لمقصود إزالة عين من البدن، وليس على بدن الجنب عينٌ يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك. يُنظر: المبسوط ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٧٩، فتح القدير ١/ ١٥، البحر الرائق ١/ ٥٠، مجمع الأنهر ١/ ٢١. (٨) لأن الاغتسال للتطهير حتى تتمكن به من أداء الصلاة، وهذا لا يتحقق منها قبل انقطاع الدم. يُنظر: الأصل ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ٦٤.