للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جُنبٌ اغتسل فبقي على بدنه لمعة لم يصبها الماء لم يخرج عن الجنابة (١).

وأدنى ما يَكفي من الماءِ في الغسلِ صاعٌ، وفي الوضوءِ مدّ (٢) (٣). (خ) (٤)

الجنبُ إذا أراد أن يأكلَ أو يشربَ فالمستحبُّ أن يغسلَ يديه وفاه (٥).

(ف) (٦)

وينبغي للجنبِ أن يدخلَ أصبعه في سرَّته (٧).

ومن احتلم في المسجد ينبغي أن يخرج من ساعته (٨).


(١) للأمر بتطهير جميع البدن.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤، البناية ١/ ٣١١، فتح القدير ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ٢١.
(٢) الصاع: أربعة أمداد، وهو ثمانية أرطال عراقية عند الحنفية، وعند الجمهور خمسة أرطال وثلث؛ فيكون مقدار الصاع عند الحنفية بالمقادير المعاصرة ٢.٨٥ لتر، والمد يساوي ٠،٥٠٦ لتر.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢١٠، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٢، بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة للشيخ المنيع، مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٥٩، ص ١٥٩، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي لمحمد الحريري، مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٣٩، ص ٢٣٩.
(٣) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الطهارة، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة .. ]، (١/ ٢٥٨:برقم ٣٢٥) عن أنس، قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد».
يُنظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٤٨، المبسوط ١/ ٤٥، بدائع الصنائع ١/ ٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٦.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤.
(٥) لأن الجنابة حلّت الفمَ كما في بدائع الصنائع، ومعنى حلت بالفم نزلت به، فلو شرب قبل أن يتمضمض صار الماء مستعملا فيصير شاربا بالماء المستعمل، ويده لا تخلو عن نجاسة فينبغي أن يغسلها.

يُنظر: الأصل ١/ ٤١، المبسوط ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ٣٨، البحر الرائق ١/ ٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٣.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٦.
(٧) لأجل إيصال الماء إذ غَسل جميع البدن مأمورٌ به؛ فإن علم وصوله بلا إدخال أجزأه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٩، بدائع الصنائع ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٨٧، البناية ١/ ٣٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤.
(٨) لعدم جواز اللبث على هذا الحال.
يُنظر: البناية ١/ ٣٣٢، البحر الرائق ١/ ٢٠٦، النهر الفائق ١/ ١٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>