يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٨٧، البناية ١/ ٣٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤. (٢) يعني لامرأته. (٣) يعني الحوائج الأصلية التي تجب على الزوج نفقةً لزوجته. يُنظر: البناية ٥/ ٦٦٤، لسان الحكام ص ٣٣٦، (٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٨، الاختيار ١/ ٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٢. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٥. (٦) لأن الجنابة لا تتجزأ زوالاً كما لا تتجزأ ثبوتاً، وما ذكره مبنيٌ على عدم تجزؤ الطهارة، وهي الأصح كما في البحر وحاشية ابن عابدين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٩، البناية ١/ ٦٥١، البحر الرائق ١/ ٥٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٨. (٧) لأن ثيابه تبع لبدنه، وهو كما لو قام على النجاسة في الصلاة وفي رجليه نعلان أو جوربان، وما ذكره قال عنه في الخانية: "إنه ظاهر الرواية"، وصححه في الهداية، وقوّاه في البحر، وفي المحيط البرهاني ما مفاده: لا يُكره عند أكثر المشايخ بناء على أن المحرم هو المس، وهو ما يكون بغير حائل. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٧٩، الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٨، فتح القدير ١/ ١٦٩، البحر الرائق ١/ ٢١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٤. (٨) لأن نهي الجنب عن قراءة القرآن يتناول ما دون الآية، ولأن المنع من القراءة لتعظيم القرآن، ومحافظة على حرمته، وهذا لا يوجب الفصل بين القليل والكثير، وما ذكره المؤلف هو المصحح في الهداية، والاختيار، والمراقي، والدر المختار، وسيذكر المؤلف في فصل قراءة القرآن قولاً ثانياً. ينظر: الصفحة رقم ٧٠١ من هذا البحث. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٨، الهداية ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٦٧، مراقي الفلاح ص ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٢.