للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يمسّ كتبَ التّفسير وكتبَ الفقه (١).

والمستحب أن يكون متوضئاً (٢). (ظ) (٣)

الجنبُ لا يكتب القرآن وإن وضع الصحيفة على الأرض، ولا يضع يدَه على ذلك وإن كان ما دون الآية؛ لأن كتابته بمنزلة القراءة (٤).

ويستوي في قراءته الآية وما دونها، هو الصحيح (٥).

وكذا في الكتابة (٦). (ك) (٧)

الغُسل يوم الجمعة للصلاة، حتى لو اغتسلت المرأة أو المسافر أو العبد إذا لم يُصلُّوا بذلك الغسل لا يدركون الفضيلة؛ لأنّ الطهارة شرط الصلاة (٨). (ك) (٩)


(١) لأنه لا تخلو عن آيات القرآن، وإن لم يكن فيها آيات القرآن ففيها معانيه، وقد ذكر ابن عابدين أن مرادهم هنا الكراهة التنزيهية لا التحريمية بخلاف ما مرّ من المسائل.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٥٨، فتح القدير ١/ ١٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٦.
(٢) تعظيماً للعلم.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٣، المحيط البرهاني ١/ ٨٩، الدر المختار ص ٣٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٨٣.
(٣) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).
(٤) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٧٩، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ٥/ ٣١٤، البناية ١/ ٦٥٠.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ١٢٦ من هذا البحث.
(٦) لأن كتابة الحروف تجري مجري القراءة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ١/ ٨٩، البناية ١/ ٦٥٠، فتح القدير ١/ ١٦٩.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٩/أ).
(٨) يُنظر: المبسوط ١/ ٨٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨، الهداية ١/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ١٨، البناية ١/ ٣٤٥.
(٩) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٠/ب).

<<  <   >  >>