للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس بأن يقرأ شيئاً لا يريد به القرآن كالبسملة والحمدَلة (١).

ويجوز له الذّكرُ والتّسبيحُ والدّعاء؛ لأن المنع ورد عن القرآن خاصّة (٢).

ولا يدخل المسجد إلا لضرورة (٣)، فإن احتاج إلى ذلك تيمّم ودخل (٤). (اخ) (٥)

فالحاصلُ أن الغُسل فرضٌ في أربعة أشياء: في الجنابة، والتقاء الختانين، والحيض، والنفاس.

وهو سنُة في أربعة أحوال: يوم الجمعة لصلاة الجمعة عند أبي يوسف (٦)، وليوم الجمعة عند ابن زياد (٧)، وللعيدين، وعند الإحرام.


(١) لعدم وجود قصد قراءة القرآن.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ١٨٩، البحر الرائق ١/ ٣٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٩.
(٢) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٢٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٣، عمدة الرعاية ٢/ ١٤٣.
(٣) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب الجنب يدخل المسجد]، (١/ ١٦٦:برقم ٢٣٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". ضعّفه الإمام أحمد، وابن حزم، والنووي، وحسّنه ابن القطان وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: المحلى ١/ ٤٠١، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٣٢، المجموع ٢/ ٣٥٨، تهذيب التهذيب ١/ ٣٦٦، البدر المنير ٢/ ٥٥٨.
ويُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣.
(٤) لأن التيمم طهارة عند عدم الماء.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، البحر الرائق ١/ ٢٠٣.
(٥) الاختيار ١/ ١٣.
(٦) لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها، وقول أبي يوسف هو ظاهر الرواية، وهو المختار في الهداية والتبيين وتحفة الملوك والمراقي والدر المختار وغيرها.
يُنظر: الهداية ١/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ١٨، منحة السلوك ص ٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٠٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٨.
(٧) إظهاراً لفضيلة اليوم.
يُنظر: الهداية ١/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٨.

<<  <   >  >>