قال صلى الله عليه وسلم:" إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتِ أهله فإن ذلك يردّ ما في نفسه ". وفي الرواية الأخرى:" إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه ". هذه الرواية الثانية: مثبتة للأولى ومعنى الحديث: أنه يستحب لمن رأى امرأة فحركت شهوته، فليأت امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته، ويسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. قوله صلى الله عليه وسلم:" إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان " قال العلماء: المعنى الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بجمالها لما جعل الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء بالالتذاذ بالنظر إليهن وما يتعلق بهن فهي مشبهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه. ويستنبط من هذا أنه ينبغي للرجل الغض عن رؤيتها والإعراض عنها مطلقاً ذكره النووى أيضاً.
[" تنبيه " في النهي عن تخيل صورة الأجنبية عند المواقعة]
احذر يا أخي إن وقع لك شيء من ذلك أي نظرت إلى امرأة ثم انقلبت إلى أهلك فيقع لك في حالة الوطء أن تتخيل المرأة التي رأيتها كأن زوجتك هي حتى تشاهدها بقلبك وأنت مجامع لزوجتك كأنك تجامع تلك المرأة التي رأيتها فذلك حرام، وهي من مكايد الشيطان سمعته من شيخنا رحمه الله.
[بيان ما يفعل في عقود الأنكحة على خلاف السنة]
قال شيخنا: منها المغالاة في صداق المرأة. عن الجعفي قال: خطبنا عمر رضي الله عنه قال: " ألا لا تغالوا في صداق المرأة فإنها لو كانت مكرمة أو تقوى عند الله تعالى كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه ولا أصدق امرأةً من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ". وفي حديث عقبة " ونشاً " أي: نصف أوقية. فالأوقية أربعون درهماً. ولا حد لأكثره بشرط أن يكون قادراً على أدائه. وألا يكون زانياً، وأن ينوي قضاءه على ما وردت به السنة في أحاديث. وإنما اختلفوا في أقله ولا يتقدر أقله بشيء كما ورد حين سئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقها؟ قال:" وزن نواة من ذهب ".
[أقل الصداق عند أبي حنيفة ومالك:]
وقال: أبو حنيفة ومالك أقله ما يقطع به يد السارق والله اعلم. وقال الحصني في الشرح: فرع يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد بها، ومداخلتها لا تؤدي إلى الخلوة، وخلوته بها كخلوة الأجنبية، وكثير من الجهلة لا يرون ذلك حراماً ويقول: هي مطلقتي وهذا يعرف الحال فإن اعتقد حله بعد ما عرف كفر. فإن تاب وإلا ضرب عنقه وكذا حكم العكامين الذين يحجون مع النساء لا يحل لهم الخلوة بهن ولا يقتدي بمن يفعل من المتفقهة فإن ذلك حرام حرام حرام. وأما ما ورد من أحكام النكاح وسننه وآدابه وموانعه وآفاته: فلا يحمله هذا المختصر فإن احتجت فاطلبه في كتب العلماء المبسوطة والله المستعان.
[فصل]
[في مكائد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور]
ومن مكائد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور أنه يتمنى أحدهم أنما يحب ذلك الأمرد أو تلك المرأة الأجنبية لله لا لفاحشة ويأمره بمؤاخاته وهذا من جنس المخادنة بل هو مخادنة باطلة لذوات الأحداث اللاتي قال الله تعالى فيهن:(محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) . وقال في حق الرجال:(محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) .