للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن جريج عن عطاء ينفى اللوطي من مِصْرٍ إلى مِصْر. قيل لأبى عاصم: كيف ينفى من مصر إلى مصر؟ فقال: ينادي عليه المنادى ألا إن دم فلان هدر. وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يسأل عن شيء من أمرهم: رجلُ أتى رجلاً، وامرأة أتت امرأة، ورجل أتى بفراش أبيه، ورجل أتى ذات محرم، ورجل أتى بهيمة ". وقال: كتب عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل أو أمرأة في دبرها " وعنه أيضاً " من خرج من الدنيا على حال خرج قبره على تلك الحال، حتى أن اللوطي يعلق ذكره في دبر صاحبه حتى يفتضحا على رءوس الخلائق ". وقال ابن أبي ذؤيب: عن عروة بن الزبير: هلاك أهل المدينة بعمل قوم لوط. وقال بعض السلف رحمه الله: إذا ركب الذكر على الذكر عجّت الأرض إلى ربها واستأذنت أن تخسف بهما، وهرب إبليس مخافة أن يصيبه العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدق فقد كفر " قال: " وقد بريء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود والترمذى.

[فصل]

[فيما يحرم من الغناء وما يكره وما يباح]

قال الشيخ كمال الدين الدميري: حكى عن أبى الفرج البزار: يحرم سماع كثير الغناء دون قليله، وفي وجه: يحرم مطلقاً وبه جزم الرافعي في البيع، والغصب، فقال: إنه معصية. وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه. وقال الشافعي: إذا صار الإِنسان منسوباً إلى الغناء ويسمى به فيقال فلان مُغَنٍّ يأخذ على غنائه أجراً، ويدعونه إلى دورهم فهو سفيه مردود الشهادة؛ لأنه تعرض لأخبث الاكتساب ونسب إلى أقبح الأسباب.

حكم السماع:

<<  <   >  >>