للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أنَّ أبا عبد الله الفاسي قد اختار القولَ الأولَ وصوبه (١)، ولم أقفْ - فيما رجعتُ عليه مِنْ مصادر - على اختيارٍ لأحدٍ من المالكيةِ للقول الثاني.

ثالثًا: أنَّ القولَ الأول هو قولُ أكثرِ المالكيةِ (٢).

ويشملُ مصطلحُ: (الراجح) عند المالكيةِ بحسب القول الأول: الأصحَّ، والصحيحَ، والظاهرَ، والمفتى به، وما عليه العملُ (٣).

ويقابلُ الراجح: المرجوح، وهو الضعيفُ (٤)، على ما سيأتي بيانُه.

مصطلح: (الأرجح) عند المالكية:

يتصلُ مصطلحُ: (الأرجح) بمصطلح: (الراجح) عند المالكية، وقد بيَّنوا معناه، فالأرجح عندهم هو: القولُ الأقوى - دليلًا (٥).

ويقابلُ الأرجح: الراجح (٦).

أمثلة الراجح، والأرجح عند المالكية:

المثال الأول: يقولُ الدرديرُ: "النفاسُ: هو الدمُ الخارجُ مِنْ قُبُلِ المرأةِ عند ولادتِها، مع الولادةِ، أو بعدَها.

وأمَّا ما خَرَج قَبْلَها: فالراجح أنَّه حيضٌ؛ فلا يُحسبُ مِن الستين يومًا" (٧).


(١) انظر: المصدر السابق.
(٢) انظر: منار السالك إلى مذهب الإمام مالك للرجراجي (ص/ ٤٤)، ونظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب لعبد السلام العسري (ص/ ٣٨)، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ ٤٧٤)، والمذهب المالكي لمحمد المامي (ص/ ٥٠٨).
(٣) انظر: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب لعبد السلام العسري (ص/ ٣٨)، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ ٤٧٤)، والاختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبد العزيز الخليفي (ص/ ١٥٢).
(٤) انظر: حاشية الدسوقي على الرح الكبير (١/ ٢٠)، ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/ ٢٠).
(٥) انظر: بلغة السالك (١/ ٢٢).
(٦) انظر: المصدر السابق (١/ ٢١).
(٧) الشرح الصغير (١/ ١٧٧) مع بلغة السالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>