للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه عَن عبد اللّه بن بسر دون ذكر أُخْته (١).

١٥٨٨ - وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه أَيْضا عَن عبد اللّه بن شَقِيق عَن عمته الصماء أُخْت بسر أنَهَا كانَت تَقول نهى رَسُول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عَن صِيَام يَوْم السبت وَيَقُول إِن لم يجد أحدكُم إِلَا عودا أَخْضَر فليفطر عَلَيْهِ (٢).

اللحاء بِكَسْر اللَّام وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة ممدودا هُوَ القشر.

قَالَ الْحَافِظ وَهَذَا النَّهْي إِنَّمَا هُوَ عَن إِفْرَاده بِالصَّوْمِ لما تقدم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة لا يَصُوم أحدكم يَوْم الْجُمُعَة إِلَا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَو يَوْمًا بعده فَجَاز إِذا صَوْمه.

١٥٨٩ - وَعَن أم سَلمَة -رضي الله عنها- أَن رَسُول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أَكثر مَا كانَ يَصُوم من الأيام يَوْم السبت وَيَوْم الأحَد كانَ يَقُول إنَّهُمَا يَوْمًا عيد للْمُشْرِكين وَأَنا أُرِيد أن أخالفهم رَوَاهُ ابْن خُزَيمه في صحِيحه وغيره (٣).


(١) النسائي (٢٧٥٩)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وابن حبان (٣٦١٥)، وأحمد (١٧٦٨٦).
(٢) ابن خزيمة (٢١٦٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٠٤٠).
(٣) ابن خزيمة (٢١٦٧)، وأحمد (٢٦٧٥٠)، وابن حبان (٣٦١٦)، والنسائي في الكبرى (٢٧٧٥)، والحاكم (١/ ٤٣٦)، والبيهقي (٤/ ٣٠٣)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٠٤١).