للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي]]

قوله: الزكاة، الزكاة في اللغة: النماء (والتطهير) فالمال ينمى بها من حيث لا يرى ويكون سببا لحصول الأرباح بالأموال ودفع الآفات عنها فهي مطهرة لصاحب المال وتنمية لماله وحافظة، وسميت في الشرع زكاة لأنها تزكى صاحبها وتشهد بصحة إيمانه، قالوا وسميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان صاحبها (١)، قال بعض المالكية (٢) الزكاة في اللغة: النمو والزيادة وفي الشرع عبارة عن مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرًا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة ا. هـ كلامه.

(قال في النهاية (٣): الحلي: بفتح الحاء وسكون اللام، والحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، ولما كان النساء شغفن بحب الحلي قال - صلى الله عليه وسلم -: "أهلكهن الأحمران" (٤)، ويقال: للشراب والخمر الأحمران


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٨)، والعدة (٢/ ٧٩٥ - ٧٩٦)، والكواكب الدراري (٧/ ١٦٦)، والإعلام (٥/ ٧ - ٨).
(٢) كفاية الطالب الربانى (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦) لأبى الحسن الشاذلى.
(٣) النهاية (١/ ١١٧٢) و (١/ ٤٢٥) و (١/ ٤٣٨).
(٤) أخرجه ابن حبان (٥٩٦٨)، والبيهقي في الشعب (٨/ ٢٥٦ رقم ٥٧٨٠) و (١٢/ ٥١٧ رقم ٩٨١٩) عن أبي هريرة بلفظ: "ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر". وصححه الألباني في الصحيحة (٣٣٩). وأما لفظ ابن الأثير فروى من قول أبي هريرة وأبى بكر: أما أثر أبي بكر: أخرجه مسدد كما في إتحاف الخيرة (٤٠٩٢) والمطالب (٢٢٥٢)، والبيهقي =