للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن]]

٤١٢٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-: أَن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل لَهُم أَن يفقؤوا عينه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ ففقؤوا عينه فقد هدرت (١).

٤١٢٩ - وَفِي رِوَايَة للنسائي أَن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ من اطلع فِي بَيت قوم بغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه فَلَا دِيَة لَهُ وَلا قصاص (٢).

قوله: وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه" الحديث، ورواه أبو داود: فقال "ففقؤوا عينه فقد هدرت" وفي رواية النسائي: "فلا دية له ولا قصاص" الحديث، الفقؤ بالهمز الشق والقلع (٣)، قال العلماء: هذا محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه، وهل يجوز منه قبل إنذاره، فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث (٤)، وقد جاء في بقية هذا الحديث إنما


(١) أخرجه البخاري (٦٨٨٨) و (٦٩٠٢)، ومسلم (٤٣ و ٤٤ - ٢١٥٨) واللفظ له، وأبو داود (٥١٧٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٣٩ (٤٩٠٥).
(٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٤٣٩ (٤٩٠٤). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٧٢٧).
(٣) النهاية (٣/ ٤٦١).
(٤) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٣٨).