للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها]]

الحدود: جمع حد، والمداهنة في الحدود المساهلة في الأمور يعني أن يرى الرجل منكر ويقدر على دفعه ولم يدفعه لمحافظة جانب أحد أو لاستحياء من أحد أو لقلة مبالاته في الدين، فالمداهن المصانع والغاش فيها والادهان الليل والمصانعة (١) أ. هـ.

٣٥٣٩ - عَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- لحد يُقَام فِي الْأَرْض خير لأهل الأَرْض من أَن يمطروا ثَلَاثِينَ صباحًا.

٣٥٤٠ - وَفِي رِوَايَة قَالَ: أَبُو هُرَيْرَة -رضي الله عنه-. إِقَامَة حد فِي الأَرْض خير لأَهْلهَا من أَن يمطروا أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ هَكَذَا مَرْفُوعًا وموقوفًا وَابْن مَاجَه وَلَفظه قَالَ: رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- حد يعْمل بِهِ فِي الأَرْض خير لأهل الأَرْض من أَن يمطروا أَرْبَعِينَ صباحًا وَابْن مَاجَه فِي صَحِيحه وَلَفظه قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- إِقَامَة حد بِأَرْض خير لأَهْلهَا من مطر أَرْبَعِينَ صباحًا (٢).


(١) التعريفات (١/ ٢٠٧) للجرجاني، وشرح المصابيح (٥/ ٣٦٤) لابن ملك.
(٢) أخرجه ابن المبارك في المسند (١٥٧)، وأحمد ٢/ ٣٦٢ (٨٧٣٨) و ٢/ ٤٠٢ (٩٢٢٦)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢١٢)، وابن ماجه (٢٥٣٨)، والنسائي في الكبرى (٧٣٥٠) والمجتبى ٧/ ٤٦٩ (٤٩٤٨)، وأبو يعلى (٦١١١)، وابن الجارود في المنتقى (٨٠١)، وابن حبان (٤٣٩٧) و (٤٣٩٨)، والطبراني في الصغير (٢/ ١٦٦ رقم ٩٦٦). وأخرجه النسائي في الكبرى (٧٣٥١) والمجتبى ٧/ ٤٧٠ (٤٩٤٩) موقوفا. وقال الدارقطني في العلل (٢٢٣١): يرويه جرير بن يزيد، واختلف عنه؛ فرواه عيسى بن يزيد، =