للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الترهيب من السباب واللعن لا سيما لمعين آدميا كان أو دابة وغيرهما وبعض ما جاء في النهي عن سب الديك والبرغوث والريح والترهيب من قذف المحصنة والمملوك]]

٤٢٠٤ - عَن أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، أَن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ المستبان مَا قَالَا فعلى البادئ مِنْهُمَا حَتَّى يتَعَدَّى الْمَظْلُوم رَوَاهُ مسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ (١).

قوله: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم" الحديث، معناه أن إثم السباب الواقع من الاثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر ما قال له وفي هذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال اللَّه تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)} (٢) وقال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩)} (٣) ومع هذا فالصبر والعفو أفضل، قال اللَّه تعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)} (٤) وللحديث المشهور ما زاد اللَّه عبدا بعفو إلا عزا (٥).


(١) أخرجه مسلم (٦٨ - ٢٥٨٧)، وأبو داود (٤٨٩٤)، والترمذي (١٩٨١).
(٢) سورة الشورى، الآية: ٤١.
(٣) سورة الشورى، الآية: ٣٩.
(٤) سورة الشورى، الآية: ٤٣.
(٥) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٤٠ - ١٤١).