للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[القتل في سبيل الله يكفر الدنوب كلها إلا الأمانة]

قوله: "وعن حذيفة" هو ابن اليمان تقدم. قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال" الحديث. أما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكاليف الشرعية التي كلف الله تعالى بها عباده والعهد الذي أخذه عليهم. وقال الإمام أبو الحسن الواحدي في قوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} (١) الآية، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد.

قال الحسن هو الدين والدين كله أمانة. وقال أبو العالية الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مقاتل الأمانة الطاعة. قال الواحدي وهذا قول أكثر المفسرين قال: والأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. [و] قال صاحب التحرير الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ}، وهي عين الإيمان فإذا استمكنت الأمانة في قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجدَّ في إقامتها. وقال ابن عطية اختلف الناس في الأمانة فقال ابن مسعود هي في أمانات الأموال كالودائع ونحوها.

وروي عنه أنها في كل الفرائض وأشدّها أمانة المال. [و] قال الجمهور هي كل شيء يؤتمن عليه الإنسان من أمر أو نهي وشأن دين ودنيا، فالشرع كله أمانة ومعنى الأمانة بآية {إِنَّا عَرَضْنَا} على هذه المخلوقات العظام أن


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.